مفتوحة ومكسورة مع كسر الحاء فيهما والترمس بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه والفول والجلبان والبسيلة وتسمى بالماش والكرسنة قال الباجي هي البسيلة وقال التتائي قريبة من البسيلة وفي لونها حمرة وسميت قطاني لأنها تقطن بالمكان أي تمكث به ولم يختلف قول مالك في الزكاة إنها جنس واحد يضم بعضها لبعض وذلك لأن الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت لا في البيع ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع قوله وتين على المشهور أي فالمشهور في التين أنه ربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار وإن لم يكن متخذا للعيش غالبا قوله ومنها بزر الكتان بفتح الكاف والخردل إلخ إنما كان الأرجح فيهما كونهما ربويين لأنه يؤكل زيتهما غالبا لا على وجه التداوي في هذا الزمان وأنت خبير بأن الطعمية ينظر فيها للعرف فإخراج الخرشي بزر الكتان من الربويات بقوله فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان لأن هذا من غير الغالب على حسب زمانه قوله كزيوتها فإنها أجناس أي فيباع رطل من الزيت الطيب برطلين من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة قوله أو غير ذلك أي كعسل العنب قوله فجنس واحد لا يجوز التفاضل فيها أي حيث كان أصلها واحدا وأما لو اختلف أصل الخل من أصل النبيذ كخل تمر ونبيذ وزبيب فظاهر تمثيل الشارح أنهما جنسان اتفاقا والأنبذة كلها جنس واحد ولو اختلفت أصولها حيث كانت ربوية كالخلول قوله لأن الخل والتمر تعليل لمحذوف تقديره بخلاف الخل مع التمر فيصح قوله فلا يجوز بالتمر على كل حال أي لأنه بيع رطب بيابس فلا تتأتى المثلية فقوله إلا مثلا راجع لقوله ولا بالخل قوله لأن الذي يراد من الخل أي فالذي يراد من الخل الإدام وإصلاح الطعام والذي يراد من النبيذ شربه والتلذذ به فبينهما بون قوله ولو بعضها من قطنية أي على المشهور ومقابله قولان قيل هي أصناف