الكاملين في الإيمان ولكن يترك اللفظ على ظاهره تخويفا وتقريعا قوله فبالثمن الذي بيع به وقيل بالزائد على فرض بيعه ممن لا يغش به وقيل يملكه وقد تقدمت تلك الأقوال فصل لما أنهى الكلام على أنواع الربا في النقد ولم يتكلم على كونه تعبدا أو معللا مع أنه معلل وهل علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية وينبني على ذلك حكم الفلوس النحاس فتخرج على الأول دون الثاني فشرع الآن في الكلام على علته في الطعام وعلى متحد الجنس ومختلفة لحرمة التفاضل في الأول دون الثاني وحرمة ربا النساء فيهما كما تقدم ذلك في قوله وحرم في عين وطعام ربا فضل إن اتحد الجنس إلخ قوله علة حرمة ربا النساء إلخ المراد بالعلة العلامة لا الباعثة لأنه يستحيل أن يبعث المولى أمر من الأمور على أمر اللهم إلا أن يراد الباعث الذي يبعث المكلف على الامتثال قوله مجرد الطعم بالضم الطعام أي مجرد كونه مطعوما قوله والبقول الفرق بين الخضر والبقول أن البقول ما يقلع من أصله كالفجل بخلاف الخضر فإنه ما يتناول شيئا بعد شيء كالبامية والملوخية في بعض البلاد قوله والحلبة بالضم ولو يابسة