دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف فيمن سافر سفر قصر فأفطر لذلك وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة اه ح قوله فظنوا الإباحة إلخ قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف ومن أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول الشافعي بذلك ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص قوله بخلاف بعيد التأويل هذا مخرج من قوله بلا تأويل قريب ولا يقال إنه منطوقه فكيف يخرج منه لأنا نقول بل قوله بلا تأويل قريب أعم منه لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال يشترط في الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد فلا يشترط انتفاؤه لأن فيه انتهاكا للحرمة حكما لقوله كالعدم قوله فعليه الكفارة أي عند ابن القاسم وهو المشهور وقال أشهب لا كفارة عليه وعد هذا تأويلا قريبا وقد استقر به ابن عبد السلام قائلا إن هذا أقرب تأويلا ممن قدم ليلا أو تسحر حال الفجر قال عج هو في هذا الفرع قد استند في فطره لموجود وهو رد الشهادة فلا يكون تأويلا بعيدا اه وقد يقال هو وإن استند في فطره لأمر موجود لكنه لم يعذر به شرعا والتأويل البعيد هو المستند فيه لأمر معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا ووجه المشهور بأن رفعه للقاضي ناشىء عن رؤيته للهلال فلذا عد هذا التأويل بعيدا قوله فالكفارة أي وهذا بخلاف من أفطر عامدا ثم تبين أن ذلك اليوم يوم العيد أو تبين أن الحيض أتاها قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد خلافا لحمديس اه عدوي تنبيه ما ذكره من الكفارة في هاتين المسألتين هو المشهور وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما ورآه من التأويل القريب قوله أو أفطر لأجل حجامة أي أو أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة إلخ وما ذكره المصنف من أن هذا تأويل بعيد وفيه الكفارة مذهب ابن حبيب وهو ضعيف وقوله والمعتمد إلخ وهو مذهب ابن القاسم قوله أفطر الحاجم والمحتجم فالمتأول استند لظاهر الحديث وإن كان غير مراد والمراد أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر أما الحاجم فلمصه الدم وأما المحتجم فلما يلحقه من الضرر قوله أو غيبة يعني أن من اغتاب شخصا في نهار رمضان فظن إباحة الفطر لأكله لحم أخيه فأفطر فعليه الكفارة قال ح لو جرى في هذا من الخلاف ما جرى في الحجامة ما بعد لكن لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة اه عدوي وبقي من أمثلة التأويل البعيد ما لو أكره على الفطر ثم أكل متعمدا بعد زوال الإكراه لاعتقاده جواز الإفطار فقد استظهروا وجوب الكفارة وإن هذا من التأويل البعيد والظاهر أنه لا كفارة عليه وأنه من التأويل القريب اه عدوي قوله بينه أي بين عدم التلازم قوله فالقضاء على ذلك الغير أي لأنه لا يقبل النيابة قوله منعكسا وحاصله أن كل فطر عمدا حراما في النفل يوجب قضاء قوله ذكر له هنا ضابطا آخر حاصله كل ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب القضاء في التطوع وتقدم أن الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب قوله فكل ما إلخ أي فكل فطر وجبت به الكفارة في الواجب وهو الفطر عمدا بلا