بشيء لأن الصوم لا ثمن له قوله ونفس كيل الطعام قدر نفس إشارة إلى أن قوله وكيل الطعام عطف على الرقبة قوله هذا إذا أخرجته من عندها أي فإذا أخرجته من عندها فإنها ترجع بقيمة الرقبة إن كانت أقل من قيمة الطعام وبمثل الطعام إن كانت قيمته أقل من قيمة الرقبة فالأقلية بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام لأنه مثلي قوله رجعت بالأقل من القيمتين أي فإذا كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها وإن كانت قيمة الطعام أقل رجعت بها هذا إذا أخرجت الرقبة من عندها قوله وإلا أي وإلا تكن الرقبة التي كفرت بها عندها بل اشترتها فإنها ترجع بالأقل منها أي من قيمتها ومن ثمنها ومن قيمة الطعام فعلم مما ذكره أنها لا ترجع بمثل الطعام إلا إذا كفرت به وكانت قيمته أقل فإن لم تكفر به كان الرجوع بقيمته لا بمثله قال بن وهذا التفصيل المذكور غير صواب والذي ذكره عبد الحق وابن عرفة وابن محرز أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة الرقبة أي إن كان ذلك أقل رجعت به وإذا كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترته به أو مكيلة الطعام لأنها أبدا لا تعطى الأقل قوله إذ المدار إلخ أي مدار التأويلين على إنزالها وإنما نص المصنف على إنزالهما دفعا لتوهم أنه لو تعلقت به الكفارة عن نفسه لا يلزمه أن يكفر عنها اتفاقا فنص على المتوهم واعلم أنه على القول الأول يجري هنا ما مر من قوله إن أعسر كفرت إلخ قوله وعدم تكفيره عنها أي وإنما يكفر عن نفسه إذا أنزل قوله تأويلان الأول لابن أبي زيد والثاني للقابسي قال عياض والثاني منهما ظاهر المدونة اه بن قوله فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا أي اتفاقا وفيه نظر فقد قال عياض والباجي إن المكره بالفتح عليه الكفارة في قول عبد الملك نظرا لانتشاره وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح وقول عبد الملك ضعيف انظر بن والحاصل أن المكره بالكسر قيل يلزمه أن يكفر عن المكره بالفتح وقيل لا يكفر عنه وهو الراجح وعليه فهل على المكره بالفتح كفارة عن نفسه نظرا لانتشاره أو لا قولان والمعتمد منهما الثاني وكل هذا إذا كان الإكراه على الجماع وأما لو أكره غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره بالكسر كما ذكره الشيخ سالم نقلا عن ابن عرفة ولا على المكره بالفتح أيضا ونص ابن عرفة ولا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي الرجل قولان لها ولابن الماجشون اه قوله على الأظهر أي خلافا لمن قال إن من أكره شخصا على الأكل أو الشرب يلزمه الكفارة عنه ونقل عبق هذا عن ابن عرفة وفي نقله عنه نظر لما علمت من نص كلامه قوله لا إن أفطر ناسيا عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسيا أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب وهو ظاهر الشارح قوله وهو المستند فيه إلى أمر موجود أي يعذر به شرعا قوله فظن لفساد صومه الإباحة أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك اليوم لا ينعقد قوله تسحر في الفجر أي تسحر في الجزء الملاقي له قوله لأنه من البعيد أي لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا وإن كان مستندا لأمر موجود حقيقة قوله أي بلصق الفجر أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر قوله أو سافر دون القصر وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر