القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار المصنف بالمختار اه عدوي قوله لمعدة هي ما انخسف من الصدر إلى السرة قوله بحقنة بمائع أي فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء على المشهور ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة قوله أي ترك إيصال ما ذكر أي من المتحلل لمعدته بسبب حقنة من مائع أي كائنة من مائع وأشار الشارح بهذا إلى أن الباء في قوله بحقنة للسببية متعلقة بإيصال وأن الباء في قوله بمائع بمعنى من متعلقة بمحذوف صفة لحقنة وقوله بسبب حقنة أي بسبب إيصال حقنة كائنة من مائع أو ترك إيصال هذا الكلي المتحقق بسبب إيصال هذا الجزئي أو أن المراد بالحقنة الاحتقان والباء في قوله بمائع للملابسة قوله في دبر أو قبل أي أو في ثقبة تحت المعدة أو فوقها على الظاهر قوله ولا فتائل عليها دهن أي ولا في فتائل عليها دهن وهو عطف على مقدر أي فلا قضاء فيها ولا في فتائل عليها دهن لخفتها كما قال مالك اه عدوي قوله معطوف على معدة أي ولا يجوز أن يكون عطفا على حقنة لأنه ينحل المعنى وترك وصول متحلل لمعدته سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق فيقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق وهو قول ضعيف والمذهب أن ذلك لا يشترط وحينئذ فلا يعطف على حقنة بل على معدة قوله لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل أي لكن محل فساد الصوم بوصول غير المتحلل للحلق بشرط أن لا يرده قوله فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه أي وحينئذ فلا يحصل الفطر بغير المتحلل إلا إذا وصل للمعدة بخلاف المتحلل فإنه يفسد الصوم بمجرد وصوله للحلق سواء رده أو لا وقد تبع الشارح في ذلك البساطي واختاره في المج وفي المواق وح عن التلقين أنه يجب القضاء بوصول الجامد للحلق كالمتحلل كان الجامد مما ينماع أو مما لا ينماع وصوبه بن قوله مطلقا أي سواء كان مائعا أو غيره قوله أو للحلق عطف على قوله للمعدة وقوله كذلك أي بشرط كونه مائعا وقد علمت ما فيه قوله وإن وصل له من أنف أي تحقيقا أو شكا واعلم أنه عند تحقق الوصول يحرم الاستعمال ويكره عند الشك وقوله وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف لأن ما وصل للمعدة من منفذ عال موجب للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ضيقا بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعا كالدبر وقبل المرأة والثقبة لا كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن وصل للمعدة أو لا ثم إن مقتضى المصنف إن نبش الأذن بكعود لا شيء فيه ولو أخرج خرأها لأنه لم يصل به شيء للحلق وهو كذلك قوله عدم وصوله من هذه المنافذ أي نهارا وعلم منه أن الكحل نهارا لا يفطر مطلقا بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر قوله كأن اكتحل ليلا إلخ مثله في الذخيرة ونصها من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في حلقه نهارا نقله ابن غازي وفصل ابن هلال فقال في الكحل والحناء يجوز فعلهما أول الليل ويحرم آخر الليل كالنهار وسئل عن غسل الرأس بالغاسول فأجاب لا شيء فيه على من فعله في ليل أو نهار اه بن قوله ووصول أي وترك وصول إلخ وقوله وإن من غير أي كأنف وأذن وعين