الرسالة وبن خلافا لعبق وخش تبعا لاستظهار شيخهما عج من التفرقة بين الحلال والحرام فجعلا السكر الحرام كالإغماء في تفصيله وجعلا الحلال كالنوم لأن الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال وفيه أن السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء وحينئذ فلا يظهر ما ذكره قوله وبترك جماع قال ح الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه داخلا كان أو خارجا قوله في فرج مطيق سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ قال شيخنا وانظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة قوله وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما قوله ومذي كذلك أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء قوله لا بلا لذة أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه وقوله أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافا لقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الإنعاظ هو الأشهر واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاظ الناشىء عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ عن نظر أو فكر فقال ح الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم واستدل على ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف اه بن قوله فإن استدعاه أي دعاه أي طلب خروجه أي وخرج بالفعل قوله ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة أي وإلا فالكفارة قوله إلا أن يرجع منه شيء أي غلبة قوله أي مائع أي ما يماع ولو في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب القضاء قوله فلا يضر أي ابتلاعه نهارا لأنه أخذه في وقت يجوز له فيه أخذه قوله ولو ابتلعه عمدا ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمدا شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواق عند قوله وذباب وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اه بن قوله كدرهم أي أو حصاة فإذا وصل شيء من ذلك للمعدة عمدا أو سهوا فسد الصوم ووجب القضاء بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح قوله من منفذ عال فقط أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء كان مائعا أو غير مائع وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا إلا إن كان جامدا فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو سافلا ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا قوله على المختار هذا خاص بقوله أو غيره فلو قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته ونص كلام اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد