التكرر مظنة الترك قوله ولا مفهوم إلخ قد يقال إن المصنف اقتصر على أقل ما يكرر فإذا كان أقل ما يكرر نذر صومه مكروها كان المكرر أكثر أولى بالكراهة قوله إذ مثله أسبوع أي كقوله لله علي صوم أسبوع من كل شهر أو لله علي صوم كل رجب أو لله علي صوم كل عام فيه خصب تنبيه من جملة الصيام المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي إلحاقا له بالأعياد وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل قاله في المج قوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان الأسبوع أو الشهر أو العام معينا فلا كراهة قوله وكره مقدمة جماع أي لشخص شاب أو لشيخ رجلا كان أو امرأة قوله كقبلة وفكر ونظر أي ومباشرة وملاعبة وجمع المصنف بين المثالين لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم عدم الكراهة في الفكر لأنه دون القبلة لو اقتصر على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد ثم إن ظاهر المصنف كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة ولو كانا غير مستدامين لكن قال الشيخ أبو علي المسناوي وكلامه يدل على أن النظر والفكر غير المستدامين لا يكرهان إذا علمت السلامة خلافا لظاهر المصنف ثم إن محل كراهة ما ذكر من القبلة والنظر إذا كانا بقصد لذة لا إن كانا بدون قصدها أو كانت القبلة لوداع أو رحمة وإلا فلا كراهة ثم إن ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة إذا علمت السلامة وإنه لا شيء عليه ولو حصل إنعاظ وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد وروى ابن القاسم عنه لزوم القضاء وقال ابن القاسم بالفرق بين المباشرة فيقضي وما دونها فلا قضاء عليه وهذا القول أنكره سحنون كذا في بن نقلا عن البيان قوله إن علمت السلامة أي أو ظنت وقوله وأولى إن علم عدمها أي أو ظن عدمها واعلم أنه إن أمذى بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة أو في حالة الحرمة فالقضاء اتفاقا فإن حصل عن نظر أو فكر من غير قصر ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه وإن أنزل ففي حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا وفي حالة الكراهة ثلاثة أقوال أصحها قول أشهب أنه لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل والثاني قول مالك في المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقا والثالث الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والتفكر فالإنزال الناشىء عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا والناشىء عن الأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل وهذا القول هو ظاهر ابن القاسم في المدونة انظر بن فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أو مني فالظاهر أنه لا يجري على الغسل لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا والشافعي لا يراها في غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها قاله في المج قوله إن شك في السلامة أي من المرض الموجب للفطر قوله فإن علمها جازت أي وكذا إذا ظنها وقوله وإن علم عدمها حرمت أي وكذا إذا ظن عدمها أو أراد بالعلم ما يشمل الظن وكذا يقال فيما بعد قوله فالفرق إلخ حاصله أن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما أو ظنت جازت الحجامة لهما وإن علم أو ظن عدم السلامة لها حرمت لهما وفي حالة الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح وهذا الذي قاله الشارح ومثله في ح عن ابن ناجي قائلا انه المشهور وظاهر المدونة والرسالة استواء المريض والصحيح في الكراهة حالة الشك ثم إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها لليل هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر ولا كفارة عليه والفصادة كالحجامة كما قال ح قوله وكره تطوع بصيام حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم وظاهر المصنف الكراهة مطلقا سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد أو كان مؤكدا كعاشوراء وتاسع ذي الحجة وهو كذلك على الراجح ففي ابن عرفة ابن رشد في ترجيح صوم يوم عرفة قضاء أو تطوعا ثالثها سواء والأرجح الأول يعني أنه اختلف في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل إن