ولا ندبا قوله وصوم ثلاثة من الأيام أي غير معينة وهذا زيادة على الخميس والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان قوله أول يومه إلخ أي لأن الحسنة بعشرة أمثالها فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم عشرة أيام وحادي عشره أول العشرة الثانية وحادي عشريه أول العشرة الثالثة فإذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشره وحادي عشريه فكأنه صام الدهر والحكم للغالب فلا يرد النقض بأول يوم من شوال اه تقرير عدوي قوله وحادي عشريه كذا قاله تت لا أوله وعاشره ويوم عشريه كما في الشارح بهرام عن المقدمات كذا في عبق قال بن مثله في ح عن المقدمات والذخيرة ويا للعجب كيف يكون ما لتت أرجح مما في المقدمات ويمكن أن يقال إن ما لتت قد تأيد عند عبق نقلا كما تأيد بما ذكرناه من المناسبة وقد قالوا إن الدراية كانت أغلب على ابن رشد من الرواية قوله أي أيام الليالي البيض أي فقد حذف المضاف للموصوف وقوله ثالث عشره أي الشهر وتالياه وصفت الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور القمر فيها وقوله وفرارا إلخ الأولى تقديم هذه العلة على قوله مخافة إلخ قوله إذا قصد صومها بعينها بأن اعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة قوله وأما إن كان على سبيل الاتفاق بأن قصد صيامها من حيث أنها ثلاثة أيام من الشهر اه تقرير عدوي قوله لمقتدى به خوفا من اعتقاد العامة وجوبها وانظر التقييد به مع ما في ح عن مطرف من أنه إنما كره مالك صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها اه بن قوله معتقدا سنة اتصالها أي معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا إذا كانت متصلة واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر الحسنة بعشرة أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة اه كذا قال بعضهم وتبعه شارحنا وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب وليس كذلك وقضيته أيضا أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها وليس كذلك بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا فكان الأولى أن يقال فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها فتأمل قوله ومضغ علك أشار بهذا إلى أن علك معمول لمحذوف لا عطف على ملح لأن العلك لا يذاق اللهم إلا أن يضمن ذوق معنى تناول تأمل قوله ثم يمجه يحتمل أنه من تتمة تصوير المسألة وحينئذ فيقرأ بالنصب لأنه من عطف الفعل على المصدر الصريح ويحتمل أن يكون مستأنفا فيقرأ بالرفع أي وإذا وقع ونزل وذاق الملح أو مضغ العلك فيمجه أي وجوبا وعليه فإن أمسكه بفيه ولم يبتلع منه شيئا حتى دخل وقت الغروب فهل يأثم أم لا اه عدوي قوله ومداواة حفر زمنه مفهومه جواز مداواته ليلا فإن وصل لحلقه نهارا فهل يكون مثل هبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس فيه وصول شيء من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر اه عدوي قوله ولا شيء عليه إن سلم أي من وصول شيء من الدواء لحلقه وقوله فإن ابتلع منه أي من الدواء المفهوم من مداواة قوله إلا لخوف ضرر من ذلك غزل الكتان للنساء إذا كن يرقنه فيكره لهن ذلك ما لم تضطر المرأة لذلك وإلا فلا كراهة وهذا إذا كان له طعم يتحلل كالذي يعطن في المبلات وأما ما كان مصريا أي يعطن في البحر فيجوز مطلقا كما في ح وغيره ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر كره ما لم يضطر الحصاد لذلك وأما رب الزرع فله الخروج للوقوف عليه ولو أدى إلى الفطر لأن رب المال مضطر لحفظه كما في المواق عن البرزلي اه بن قوله في تأخيره أي في تأخير الدواء أي في تأخير استعماله ليلا وقوله وإن لم يحدث منه أي من التألم قوله فيكون لغير الطاعة أقرب أي وأيضا لأن