قوله لأنه لا يمونه أي لكونه ليس رقيقا له إذ لا يملكه إلا بانتزاع قوله ولا تجب أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على أنفسهم لأن نفقتهم على سيدهم وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لأن ملكه غير مستقر ولأن شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها العبد لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه قوله يقدر إلخ أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق قوله وآبقا رجي عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف وكذا قوله ومبيعا بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه قوله كذلك أي مرجو عوده وقوله وإلا أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته وإذا خلص من غاصبة فلا يزكي عنه ربه لشيء من ماضي الأعوام بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأنها تنمو بنفسها قاله بن قوله كأن يقول له أي كأن يقول السيد للعبد قوله أنه لو كان مرجعه لشخص أي غير سيده قوله كنفقته إن قبل حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر وهو السيد وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر قوله والمشترك بقدر الملك إلخ هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن الراجح منهما مختلف فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه بن أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافا لبعضهم وكذا زكاة فطرهما قوله إن قبضه أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع لأن ضمانه منه قوله وقبل الصلاة أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبق والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو للمصلى لكن قال أبو الحسن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب اه ح قوله الأحسن من قوت أهل البلد أي إذا كان لهم قوت واحد وقوله أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد قوله فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث هذا قول ابن رشد وعليه إذا كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة قوله وقيل بل إلخ أي وقيل بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما قاربه كالربع وقوله وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة قوله ظرف لزوال أي لا لدفع لأن ندب الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد قوله أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أي بعد فجره أما لو كان الزوال قبل فجره لوجبت قوله ويجب على سيد العبد إلخ أي ويلغز بهذه المسألة فيقال زكاة فطر طلب إخراجها عن واحد مرتين وتوقف المواق في إخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال نعم في المبعض يظهر إخراجه إذا كملت حريته يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شيء فيه فانظره