الغير إن تعدد ذلك الغير كما لو كان المقتات فولا وحمصا وغلب أحدهما في الاقتيات وقوله ومما اتحد أي كما لو كان المقتات فولا فقط أو حمصا فقط قوله وإلا تعين إلخ أي وإلا بأن وجد شيء منها تعين الإخراج منه أي من ذلك الموجود من التسعة وإن كان غير مقتات وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي للشارح قوله فمتى وجدت إلخ في قوة قوله والحاصل فكأنه قال والحاصل أنه متى وجدت إلخ وقد اشتمل هذا الحاصل على خمسة صور قوله ومع غلبة واحد منها أي في الاقتيات وقوله كأن انفرد أي واحد منها في الاقتيات ولو كان غيره موجودا وقوله وتبعه الجماعة أي جماعة الشراح كخش وعبق وشب وعج قوله ورده بعض المحققين هو العلامة طفي وحاصل كلامه أن عبارة المدونة والبيان واللخمي وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإن كان هو عيشهم فقط أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء من التسعة وهو ظاهر قول المصنف إلا أن يقتاتوا غيره أي فيخرج من ذلك المقتات ظاهره وجد شيء من التسعة التي هي غير مقتاتة أو لا قوله يخرج صاعا بالكيل إلخ قال ابن عرفة وفيها لا يخرج من الدقيق ابن حبيب يجزىء بريعه وكذلك الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب تفسير والباجي خلاف أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء الدقيق ولو بريعه لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الإجزاء وهو التأويل الأول وأما إخراج دقيق من غير ريع فلا يجزىء قطعا قوله وبالوزن من نحو اللحم أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي كما مر للشارح ورد بقوله والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغدي ويعشي وفي المج وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب كما في ح أو بوزنه خلاف اه فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب فتأمل قوله بشرطه أي وهو إطاقة الوطء قوله هذا إذا كانت له أي هذا إذا كانت الزوجة له بل وإن كانت تلك الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها قوله من قرابة أو زوجية له أو لأبيه فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الإخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فلو كانت أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة فطر الجميع وقيل لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط وقيل يلزمه أن يزكي عن خادمين ونص ابن عرفة وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم وما يأتي في النفقات من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن قوله أو لأبيه أي أو لأمه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم قوله لا بأجرة أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير المؤنة ليغاير ما بعده وقوله وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة بالأجرة لا بالرق من جملة المسائل إلخ قوله وهذه الثلاثة أي التي تلزم فيها النفقة دون الزكاة وقوله لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة قوله أو رق فيلزمه أن يزكي عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل وكذا المكاتب على المشهور كما أشار لذلك المصنف بالمبالغة ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير إلا يقدر على الكسب قال لأن نفقته بالرق السابق وذكر خلافا فيمن أعتق زمنا فانظره