قوله وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا يكلمونه وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون قوله وقيل تبطل أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب وهذا ضعيف فإن الذي في ح عن سند ظاهره يخالف هذا قوله من إمام ومأموم أي لأن المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج والذي يظهر كفاية من سمع من المأمومين دعاء الإمام فأمن عليه لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن قوله وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة قوله وهو أن يقول أي بعد كل تكبيرة قوله كان يشهد أن لا إله إلا أنت زاد في رواية وحدك لا شريك لك بعد قوله لا إله إلا أنت والأحسن الجمع بين الروايتين قوله من فتنة القبر أي وهي السؤال فيه ويؤخذ من هذا أن الأطفال يسألون وقيل لا يسألون وقيل بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشيء واعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم قوله والجمهور على عدم الدعاء أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب اه ومثله في الذخيرة اه بن وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة قوله وخير ابن أبي زيد أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم الدعاء بعدها قوله وطال راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه من الأربع قاله العلامة ابن عبد السلام وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع وإنما جعلنا قوله وطال راجعا للنسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم يحصل طول قوله وإن دفن فعلى القبر ظاهره سواء فات إخراجه أو لا قوله راجع للثانية إلخ حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا وقد أشار له ابن عرفة بقوله من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون وأشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع عيسى من ابن وهب والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم اه وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض