المعنى ولا يضفر وجوبا بل ندبا لأنه حمل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اه بن قوله غسلها محرم أي رجل من محارمها قوله نسبا أو صهرا أو رضاعا التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مر هو ظاهر الحطاب لإطلاقه له وقال بعضهم إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا قرر شيخنا قوله فوق ثوب المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق وخلف أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق ثوب اه قوله وإن كان إلخ أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ قوله وندبا فيما بعدها هو قول ابن ناجي خلافا للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج قوله النية أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين اعتقدهما واحدا إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس قوله ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية أي كما لا يضر عدم وضعها عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا قوله وحينئذ أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى وقوله بالتذكير أي نظرا لكون الميت شخصا وقوله وإن شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة قوله وأربع تكبيرات أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى تسع والذي لابن ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول إنها خمس ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم قوله فلا يشركها معها أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدىء الصلاة على الثانية قال أبو الحسن لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدىء عليهما جميعا وهذا لا يصح لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع فلذا قيل لا يدخلها معها اه بن قوله لم ينتظر هذا مذهب ابن القاسم وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال شيخنا وقال أشهب إنه ينتظر ليسلموا معه ونص ابن يونس قال ابن المواز قال أشهب لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسا فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه وقال ابن القاسم يقطعون في الخامسة اه وظاهره الإطلاق أي كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله صحت فيما يظهر أي مراعاة لقول أشهب قوله فإن نقص أي سهوا وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي وإن سلم بعد ثلاث أعاد وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا وقيل إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الإمام والأول هو المعتمد وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الإمام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن فإن دفنت صلى على القبر على ما قال المصنف وسيأتي ما فيه