تبعا لعبق من السجود لأن الطول إنما يشرع في التشهد لدعاء ونحوه ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا مع الذهول ولذا احتاج في رجوعه لإحرام وأعاد التشهد قوله فإن طال كثيرا بطلت أي لقوله وبترك ركن وطال وسواء انحرف في هذا القسم عن القبلة أو لا فارق مكانه أو لا قوله ورجع تارك الجلوس الأول إلخ الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع سنة فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص وإن لم يرجع عمدا جرى على ترك السنة عمدا وما نسبه عبق لح من أن الرجوع فيه قولان بالوجوب والسنية فليس فيه ذلك قوله أي جلوس غير السلام أي سواء كان أولا أو ثانيا قوله بأن بقي بالأرض أي يداه أو ركبتاه بل ولو كان الباقي يدا إلخ قوله وإلا فلا يرجع لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه وما ذكره المصنف من النهي عن الرجوع في غير المأموم أما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع لمتابعة الإمام ويفهم هذا بالأحرى من قوله وتبعه مأمومه اه بن قوله ويسجد قبل السلام أي لنقص الجلوس والتشهد قوله ولا تبطل إن رجع أي لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع من الركوع للسورة أو لفضيلة القنوت لغير اتباع إمام قوله ولو عمدا هذا إذا لم يستقل اتفاقا بل وكذا إن رجع بعد استقلاله سهوا فالصحة اتفاقا وأما عمدا فعلى المشهور خلافا للفاكهاني القائل بالبطلان لرجوعه من فرض إلى سنة ووجه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع وعدم الاتفاق على فرضية الركن المشروع فيه قوله ولو استقل مثل الرجوع بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة بعض الفاتحة أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان قوله في الصور الثلاث أي في رجوعه إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه وعدم رجوعه إذا فارق الأرض بهما وفي رجوعه لو خالف ورجع بعد استقلاله فإن خالف المأموم إمامه ولم يتبعه بطلت للعامد والجاهل لا للساهي والمتأول قوله إن كان أي التارك للجلوس قوله فإن قام أي بعد رجوعه بلا تشهد إلخ بطلت أي كما نقله ح عن نوازل ابن الحاج اه بن قوله وسجد لهذه الزيادة وهي قيامه سهوا وذلك لأن رجوعه وتشهده معتد بهما فقد أتى بالتشهد والجلوس المطلوب منه فليس معه إلا قيامه سهوا وهو زيادة محضة فليسجد لها بعد السلام ثم أن قول المصنف وسجد بعده أي فيما إذا لم يستقل بأن فارق الأرض فقط ورجع وفيما إذا استقل خلافا لمن قال في الأولى بعدم السجود ليسارة الزيادة وخلافا لأشهب في الثانية حيث قال إن رجوعه بعد الاستقلال حرام ولا يعتد به فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب منه من الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد وزيادة القيام وحينئذ فيسجد قبل السلام قوله فيرجع ويسجد بعده فإن لم يرجع بطلت كذا قال عبق قال شيخنا العدوي في حاشيته عليه وهو غير مسلم بل الصواب صحة الصلاة مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول به غايته الكراهة ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان اه ثم إن عبق جزم هنا بالبطلان وتردد بعده بقوله وأما إذا قام لثالثة في النفل عمدا فانظر هل لا تبطل إلخ قال بن والظاهر عدم البطلان رعيا للقول بجواز النفل أربعا وفي حاشية شيخنا على خش أنه إذا قام لثالثة في النفل عمدا فالبطلان لدخوله في قول المصنف وبتعمد