تبعا لغيره اه بن قوله ولم يخرج من المسجد أي برجليه معا بأن لم يخرج منه أصلا أو خرج بإحدى رجليه قوله فإن طال بالعرف مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات كالأكل والشرب والكلام قوله أو بالخروج منه أي برجليه معا ولو كان المسجد صغيرا أو صلى بإزاء بابه قوله لا يمكنه فيه الاقتداء أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين ولا يسمع قوله ولا قولهم لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام أو سماع قوله وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قولهم قوله وندب رفع يديه عنده أي عند التكبير قوله أي الإحرام أي بمعنى التكبير وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق قال بن وفي الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج إليها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة قال ابن رشد وهو قول مالك وابن القاسم وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا يحتاج عنده إلى نية انظر المواق والتوضيح والحاصل أنهما طريقتان الأولى للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الإحرام ولو قرب البناء جدا والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن اختلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط كما قاله عبق اه كلامه وارتضاه شيخنا قائلا الذي تفيده النقول المعول عليها أن اختلاف الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في التكبير فقط قوله وجلس له أي لأجله أي لأجل أن يأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة وهذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد اه بن وقوله وجلس له أي وجوبا فإن خالف وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائما وإن جلس للإحرام يجلس من غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي بدل عن الركعة التي بطلت وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له قوله ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة التي هي بدل عن ركعة النقص وهذا القول لابن القاسم وأنكره ابن رشد اه بن واعلم أن موضع الخلاف المذكور إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا لركن منها وتذكره بعد قيامه ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقدا التمام والحال أنه لم يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلاة بعد قيامه وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس قوله وهذا إذا طال طولا متوسطا أي ولم يفارق مكانه قوله وسجد للسهو بعد سلامه هذا ظاهر فيما إذا فارق موضعه وأما مجرد الطول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد أنه لا يسجد وهو ظاهر لأنه طول بمحل يشرع فيه التطويل اه بن وارتضاه شيخنا وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح