المصنف بالاستثناء اللغوي وهو مطلق الإخراج سواء كان بأداة استثناء أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى أخواتها وعلى هذا فيقال ما استثنى حقيقة أو حكما فيدخل مفهوم الشرط في قولنا أو حكما أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به كما هو معلوم من اصطلاحه وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكما وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية محرم الأكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقيء المتغير عن حالة الطعام قوله وإنما ذكرها أي هذه المخرجات المستثناة بإلا وغيرها وقوله وإن علمت أي مما مر قوله والنجس أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى قوله غير ما ذكر أي في أول الفصل والذي ذكر ميتة ما لا دم له من الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم قوله إذا كان غير قملة أي كالبقر والغنم والإبل والطير والسباع والحية والوزغ والسحالى سواء مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة قوله بل ولو كان أي ميت غير ما ذكر قوله خلافا لمن قال أي وهو الإمام سحنون قوله لأن الدم علة للقول بطهارتها قوله عن القملتين أي الميتتين قوله الثلاث أي الميتات إذا كانت في ثوب وصلى به وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من ح ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد ينوي ذاتها قال ح كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الأكل فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعا فإن بنى على قول سحنون أن القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله أو كان آدميا أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان وابن على حكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف قوله والأظهر طهارته ولو كافرا وهو قول سحنون وابن القصار تنبيه قد علمت أن في ميتة الآدمي الخلاف وأما ميتة الجن فنجسة لأنه لا يلحق الآدمي في الشرف وإن اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن له ما للآدمي ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما اه مج قوله على التحقيق قال عياض لأن غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل خاص بالمسلم وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا