أن المراد بها الماء الأصفر لكن لا نسلم أنه نفس الصفراء لأنها الماء المر الأصفر الخارج من الحيوان حال حياته وأما المرارة فإنها الماء الأصفر الخارج من بعد التذكية فقول الشارح ومراده بالمرارة ومرارة المذكي الأولى أن يقول ومراده بالمرارة الماء الأصفر الخارج بعد التذكية قوله ودم أي ومن الطاهر دم إلخ قوله بذكاة الباء تصويرية أي موجب خروجه المصور بذكاته والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهو نجس كما يأتي وإن لم يجر بعد موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي فلا يوصف بكونه مسفوحا ولا غير مسفوح ومن ثمرات طهارة غير المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة به قوله وكذا ما يوجد إلخ أي لأنه وما قبله يصدق عليه أنه لم يجر بعد حصول موجب خروجه الذي هو الذكاة قوله ومسك أي ومن الطاهر مسك قوله بكسر فسكون أي وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد يقال القنطار ملء مسك ثور قوله لاستحالته أي استحالة أصله أي وإنما كان طاهرا مع نجاسة أصله لاستحالة أصله إلخ فهو علة محذوف قوله بلا همز أي يتعين ذلك أخذا من قوله لأنه من فار يفور قال بعضهم إن قوله وفارته بالهمز وعدمه خلافا لمن عين الأول ولمن عين الثاني هذا وظاهر طهارة المسك وفارته ولو أخذه بعد الموت وانظر ما الفرق بينه وبين اللبن والبيض الخارجين بعد الموت مع أن كلا استحال إلى صلاح وعدم استقذار هذا وفي المج أن الفرق شدة الاستحالة لصلاح في المسك فتأمل هذا وقد توقف الشيخ زروق في جواز أكل المسك قال ح ولا ينبغي التوقف في ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة وكلام الفقهاء في باب الإحرام دليل على جوازه حيث قالوا يجوز للمحرم أكل الطعام الممسك إذا أماته الطبخ فلولا أنه يجوز أكل المسك ما جاز أكل الطعام قوله التي يكون أي المسك قوله وزرع أي ومن الطاهر زرع والبقل كالكراث ونحوه كالزرع قوله سقي إلخ أشار بهذا إلى أن الباء متعلقة بمحذوف ويحتمل أنها بمعنى من أي وزرع من نجس أي ناشىء من نجس كما لو زرع قمحا نجسا بأن ابتلعه إنسان ونزل بحاله وزرعه ونبت فإنه يكون طاهرا قوله وخمر تحجر أي سواء تحجر في أوانيه أم لا بأن وقع فوق ثوب وجمد عليه كذا قال بعضهم واقتصر عليه عبق تبعا لعج وقال بعضهم لا بد من تحجره في أوانيه وأما إذا جمد على ثوب فلا بد من غسله لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما في شب والقولان على حد سواء قال شيخنا العدوي والنفس أميل إلى الثاني لأنه إذا نشف على الثوب لا يقال فيه تحجر إذ تحجره جموده وصيرورته جرما جامدا قوله ولذا أي ولأجل تعليل الطهارة بزوال الإسكار قوله أنه إذا استعمل أي وهو متحجر وقوله أسكر راجع لقوله استعمل أو بل قوله كما نقل عن المازري أي وقال بعضهم أنه متى تحجر صار طاهرا أو لا ينظر لكونه إذا بل يسكر أولا ألا ترى أنهم أطبقوا على جواز بيع الطرطير وهو خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك قوله أو خلل أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو ذلك فيه ومحل طهارته بصيرورته خلا ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإلا فلا وفي عبق منع استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء واختلفوا في تخليلها فقيل بالحرمة لوجوب إراقتها وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة وعلى كل يطهر بعد التخليل قوله وكذا ما حجر أي بفعل فاعل قوله خلافا لما يوهمه كلامه من أنه لا يكون طاهرا إلا إذا تحجر بنفسه أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في كلامه احتباكا فحذف من كل نظير ما ذكره في الآخر قوله طهر الجميع أي الثوب والخمر الذي في الدن والدن أيضا قوله أي اخرج أشار بذلك إلى أن مراد