نية الأولى بالقلب وإن اختلف لفظه قوله في أنفسها أي حالة كون تلك الفوائت معتبرة وملاحظة باعتبار ذواتها وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائت قوله ولم يعد المنكس أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة لترك الواجب الغير الشرطي إنما هي في الوقت قوله ووجب غير شرط أيضا إلخ هذا هو المشهور وقيل إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة مندوب قوله وإن خرج وقتها أي الحاضرة قوله وهل أكثر اليسير أربع أي فالخمس من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة وقوله أو خمس أي وعليه فالستة من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة بخلاف الخمس فإنها من حيز اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة والذي يلوح من كلامهم كما قال شيخنا قوة هذا القول الثاني قوله أصلا أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء وقوله أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر قوله فالأربع يسيرة اتفاقا إلخ اعلم أن طريقة ابن يونس أن الأربع من حيز اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسير كما ذكره المصنف وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد يسير هل هو ثلاث أو أربع وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن إذا علمت هذا فقول الشارح فالأربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين فلا ينافي أن فيها خلافا خارجا عنهما فقد قيل إن اليسير ثلاث فأقل وأما الأربع فكثيرة كما علمت قوله والخلاف في الخمس أي فهي من حيز اليسير على الثاني ومن حيز الكثير على الأول قوله وإلا وجب أي وإلا بأن خاف خروج وقت الحاضرة بفعل الكثير قبلها وجب تقديمها قوله وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا أي وتذكر يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة وأما لو تذكره في أثنائها فهو ما يأتي في قوله وإن ذكر اليسير إلخ وأشار الشارح بقوله وقدم الحاضرة إلخ إلى أن قول المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الأخيرة وهي قوله ويسيرها مع حاضرة بدون قوله خرج وقتها إذ لا يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة ولا يرجع لقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ولا لقوله والفوائت في أنفسها لعدم تأتي قوله بوقت الضرورة فيهما إذ لحاضرة مع الحاضرة يعيد أبدا والفوائت بالفراغ منها خرج وقتها قوله ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر وأولى إذا صلى المغرب فذا والعشاء بدون وتر وله حين أراد إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء صلاها أولا فذا أو في جماعة لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل لأجل الترتيب كما ذكر شيخنا قوله بوقت الضرورة أي وأولى المختار فيعيد الظهرين هنا للغروب والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش قوله وهو الراجح أي لأنه هو الذي رجع إليه الإمام وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة وابن الحاجب إذا علمت هذا فقول عبق وخش تبعا لشيخهما اللقاني والراجح من القولين الإعادة فيه نظر انظر ابن قوله وهو إمام أي والحال أن ذلك الذاكر إمام وكان الأولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعة بعد وإمام ومأمومه قوله قطع فذ وجوبا أي وقيل ندبا والأول ظاهر المصنف وهو مبني على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت والثاني مبني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل