العمل بالوهم والإتيان بركعة فأي فرق قلت ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت فالأصل الإتيان بها كذا ذكر شيخنا قوله وتوقى أي الشخص القاضي للفوائت قوله في المشكوكة أي في المشكوك في فواتها وأما المشكوك في عينها فكالمحققة كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتا من الأوقات قوله في المحرم أي في أوقات الحرمة وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة قوله وندب لمقتدي به إلخ أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من الصلوات والإمام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ويصلها بموضعه فإذا كان ممن يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس أنا أصلي فائتة لئلا يوقع الناس في إيهام جواز النفل في ذلك الوقت وإن كان ممن لا يقتدى به فلا يندب له إعلامهم قوله ولو في الأثناء أي ووجب مع ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه عبق وخش حيث قالا ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى عليه تت في قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير و ابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الأولى قوله شرطا صفة لمحذوف أي وجوبا شرطيا كما أشار لذلك الشارح ويصح أن يكون حالا من ترتيب قوله فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت أي فيكون الترتيب بينهما واجبا غير شرط فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب بحيث صار الباقي للغروب قدر ما يسع صلاة واحدة منهما فإن تذكر الصلاتين قدم الظهر وجوبا ولو خاف خروج وقت العصر فإن نكس وصلى العصر قبل الظهر لم يؤمر بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء قدم العصر عمدا أو نسيانا قوله فإن ذكر بعد أن سلم إلخ هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في الابتداء أو في الأثناء ترتيب إلخ قوله ندب إعادتها إلخ المناسب لكونه مفهوما أن يقول فإن صلاة العصر لا تبطل نعم يندب إعادتها بعد صلاة الظهر قوله بوقت فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره والقولان نقلهما ابن وهبان تنبيه مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعل الأولى من أكره على ترك الترتيب فكان على المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الإكراه على ترتيب الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لإمكان