إنما هو من النصيبين لا من الحالين قوله وتأخذ من أربعة من التقادير الأولى وتأخذ من أربعة أنصباء كائنة على التقادير الأربعة إذا كان الخ قوله إلى أربعة أي أحوال الخنثيين لأنهما إما ذكران أو أنثيان أو هذا ذكر وذاك أنثى أو العكس قوله وفي كلامه عطف الخ أي وهو ممنوع عند المحققين إذا لم يكن أحد العاملين جارا متقدما كما في قولك في الدار زيد والحجرة عمرو وقد يجاب عن المصنف بأن يقدر عامل قبل قوله وأربعة ومن أربعة ويكون مجموع الجار والمجرور عطفا على من اثنين المعمول لتأخذ والربع عطف على النصف المعمول لتأخذ أيضا فيكون من باب العطف على معمولي عامل واحد ولا يقال إنه يلزم على هذا حذف الجار وإبقاء عمله وهو ممنوع لأنا نقول قد دل عليه دليل فهو جائز ولك أن تقدر تأخذ قبل الربع ويكون من عطف الجمل قوله فما اجتمع من النصف أي نصف النصيبين في الحالين وقوله أو اربع أي ربع الأربعة انصباء في الأحوال الأربعة قوله من المجموع أي مجموع النصيبين أو مجموع الأربعة انصباء قوله ما حصل لكل وارث أي من المسألتين أو المسائل وقوله مما حصل له أي من المسألتين أو المسائل قوله فإن كان بيدك حالان أي فإن كان الملحوظ عندك حالين لكون المسألة فيها خنثى واحد قوله نصف ما بيده أي نصف ماحصل له من المسألتين قوله وإن كان أربعة أي وإن كان الملحوظ عندك أربع حالات لكون المسألة فيها خنثيان قوله فربع ما بيده أي فيأخذ كل وارث ربع ما حصل له في المسائل الأربع قوله وإن كانت الأحوال ثمانية أي وإن كانت الأحوال الملحوظة عندك ثمانية لكون المسألة فيها ثلاث خناثى وقوله فثمن ما بيده أي أخذ كل واحد ثمن ما حصل له من المسائل الثمانية قوله أو عكسه أي الآخران ذكران وزيد أنثى وقوله ثانيا أو عكسه أي الآخران ذكران وعمر أنثى قوله ثالثا أو عكسه أي الباقيان ذكرين وخالد أنثى قوله كتأنيثهم أي والمسألتان متماثلتان يكتفي بإحداهما قوله وتذكير أحدهم من أربعة وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة وقوله وتذكير اثنين من خمسة وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة يكتفي منها بواحدة كالتي قبلها قوله ثم تضرب أي الستون في ثمانية الأحوال يحصل أربعمائة وثمانون ثم تقسم ذلك الحاصل على التقادير الثمانية فما حصل لكل واحد من الانصباء فله ثمنه ففي كلام الشارح حذف قوله وكذلك غيره هذا غير مستغني عنه بقوله ساقا فما اجتمع فنصيب كل من الورثة لأن هذا من جملة التمثيل لما تقدم فلا يقال