ذكرنا من المراعاة أشار الشارح بقوله أي يأخذ إلى آخره قوله نصف نصيبه أي نصيب نفسه قوله لا أنه يعطي إلى آخره أي كما فهمه ابن خروف واعترض على المتقدمين في عملهم الآتي وإعطائهم الخنثى خمسة أسهم والذكر المحقق سبعة في مثال المصنف الآتي قوله وهذا أي أخذه نصف نصيبي ذكر وأنثى قوله نصفها أي نصف الذكورة أي نصف ما يرثه بها قوله إذ لو قدر عمة أي أو بنت عمة قوله كالأخت في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخ خنثى وطريق العمل فيها أن تقول إن مسألة الذكورة من ستة ولا عول والأنوثة تعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين توافق الستة بالثلث فيرجعان لأربعة وخمسين اضربها في حالتي الخنثى بمائة وثمانية فعلى التذكير للزوج أربعة وخمسون وللأم ستة وثلاثون وللجد ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة وعشرون يبقى ثمانية وأربعون تقسم على الجد والخنثى للجد ثلثاها وللخنثى ثلثها فللجد اثنان وثلاثون وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج من المسألتين تسعون لأن له من مسألة التذكير أربعة وخمسين وله من مسألة التأنيث ستة وثلاثون فالجملة تسعون له نصفها وللأم من المسألتين ستون لأن لها من مسألة التذكير ستة وثلاثين ولها من مسألة التأنيث أربعة وعشرون فالجملة ستون لها نصفها وللجد من المسألتين خمسون لأن له من مسألة التذكير ثمانية عشر ومن مسألة التأنيث اثنان وثلاثون فالجملة خمسون لنصفها وللخنثى من مسألة التأنيث ستة عشر له نصفها قوله بالقيدين المذكورين أي إرثه بالذكورة والأنوثة واختلاف نصيبه على كل منهما قوله عكسه أي إرثه على أنه أنثى لا على أنه ذكر كما في الأكدرية قوله أي جنس الخنثى الخ هذا التقرير للشيخ إبراهيم اللقاني قصد به الرد لما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أن كلام المصنف فيما إذا اتحد الخنثى وأما إن تعدد فله ربع أربعة أنصبة ذكور وإناث كما يأتي للمصنف أن الأحوال أربع قوله يحصل لكل أي لكل واحد من الخناثى قوله وللخنثى خبر مقدم الخ أي وحينئذ فالواو للاستئناف إما النحوي وهو ظاهر وإما البياني فالجملة جواب لسؤال مقدر كأن قائلا قال له قد ذكرت قدر ميراث الذكر المحقق والأنثى المحققة وأما الخنثى فما قدر ميراثه وهذا بناء على ما ارتضاه بعض المحققين من جواز اقتران البياني بالواو وجعل من ذلك قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فإنها جواب عن سؤال نشأ من قوله قبل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية تقديره قد استغفر إبراهيم لأبيه فتأمل قوله فيفيد الخ أي وأما لو جعل قوله نصف نصيبي الخ عطفا على نائب فاعل وقف القسم للحمل وأن المعنى وقف القسم للحمل ووقف نصف نصيبي ذكر وأنثى للخنثى أي لاتضاح حاله لأفاد وقف القسم لاتضاح حاله وهو