مشى عليه خش تبعا للفيشي وسلمه شيخنا العلامة العدوي ولم يتعقبه والذي اقتصر عليه في المج ما مشى عليه شارحنا تبعا لشب وعبق ذكر القولين وصدر بما مشى عليه الشارح قوله وفي نفي الأداء أي والقول للسيد في نفي الأداء ككل النجوم أو بعضها إن ادعى العبد الأداء كلا أو بعضا قوله كما جزم به ابن عرفة أي لأن دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي تثبت بشاهد ويمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد هنا بمجردها ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الجزيري قوله فالقول لسيده أي فالقول قوله إذا حلف أو نكل قوله أم لا أي بأن انفرد العبد بالشبه قوله حلفا أي حلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى الآخر قوله ولا الجنس فإذا قال العبد وقعت الكل بعشرة ريالات وقال السيد بل بعشرة أرادب قمح فليس القول قول السيد بل القول قول العبد بيمين وكذا إذا ادعى أحدهما أنها بثوب مثلا والآخر بكتاب فالقول قول العبد بيمين قوله وظاهره مطلقا أي سواء انفرد العبد بالشبه أو أشبها معا أو أشبه السيد فقط قوله ويرد إلى كتابة المثل أي من العين وهذا إذا اتفقا على أن الكتابة وقعت بعرض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر قال بكتاب مثلا وأما إذا قال أحدهما وقعت بعين وقال الآخر إنها وقعت بعرض فعند المازري كذلك وقال اللخمي القول قول مدعي العين ما لم ينفرد الآخر بالشبه وإلا كان القول قوله بيمين هذا محصل كلام الشارح قوله أنهما يتحالفان أي يحلف كل على ثبوت دعواه ونفي دعوى صاحبه قوله أي إذا اختلفا أي السيد والعبد في قدره وانقضائه وكذا في أصله وعدمه فالقول للعبد سواء انفرد العبد بالشبه أو أشبها معا فإن انفرد السيد بالشبه فالقول قوله بيمين فإن لم يشبه واحد منهما حلفا ورجعا لأجل المثل ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل قوله على اختلاف المتبايعين أي عند فوات المبيع من الرجوع للشبه في الاختلاف في القدر والأجل لا في الاختلاف في الجنس قوله إن القول للعبد مطلقا أي سواء انفراد بالشبه أو أشبها معا أو انفرد السيد بالشبه قوله وإن أعانه جماعة أي على العتق قوله رجعوا بالفضلة على العبد أي رجعوا على العبد بالفضلة الباقية بيده بعد أداء كتابته وظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدت بالكثير واستشهد له بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وتقدم للمصنف فيه رد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القرض قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك الخصلة حرم أخذه ا ه بن وفي حاشية شيخنا العدوي وهو في البدر القرافي أيضا ما صورته من وهب لرجل شيئا ليستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز قوله وإلا فلا رجوع لهم بالفضلة أي بما فضل عنده بعد أداء النجوم وكان الأولى للمصنف حذف قوله وإلا فلا إذ لا حاجة له لظهوره مع أنه مفهوم شرط ولا نكتة في التصريح به فإن تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو