قوله إلا أن يعذر بجهل أي بجهل الحكم وهو حرمة الوطء ومثل الجهل في العذر به الغلط قوله للشبهة أي لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قوله خيرت في البقاء الخ أي لصيرورتها مستولدة ومكاتبة قوله فإن أدت أي ولو قبل وضعها عتقت أي وتستمر نفقتها على السيد حينئذ لوضعها كالبائن قوله وإن عجزت صارت أم ولد الخ أي وحينئذ فله وطؤها عند عجزها قوله وفي انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد أي بأن تعجز نفسها وتنتقل إلى أمومة الولد قوله وحط حصتها أي كما يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن معها إذا عجز عن الأداء قوله لبطلان كتابته أي بموته قبل الوفاء قوله يختص بها أي ولا تكون لوارثه لموته على الرق قوله إلا أن يكون أي من معه في الكتابة ولدا الخ قوله عتق فيها في بمعنى من أي عتق منها أي عتق عتقا ناشئا منها قوله ولا يرجع عليه بشيء أي ولا يرجع على من معه في عقد الكتابة بشيء عوضا عن القيمة التي عتق منها قوله إذا كان أي من معه وقوله ممن لا يجوز له أي للمكاتب ملكه كفرعه وأصله وحاشيته القريبة قوله تأويلان أي عن المدونة وروايتان أيضا عن الإمام قوله أي ويكون الأرش له أي للمكاتب يستعين الخ هذا استظهار لعج وتعقبه طفي بنص المدونة على أن السيد يأخذه ويقاصصه به في أحد النجوم وحينئذ فالاستظهار قصور ونصها ومن اغتصب أمة فإن نقصها غرم ما نقصها وكان ذلك للسيد إلا في الكتابة فإن سيدها يأخذها ويقاصصها به في أحد نجومه انظر بن قوله صح الصحة أعم من الجواز وعدمه وحينئذ فلا تقتضي أحدهما بعينه فلا يقال مقتضى قوله صح أنه لا يجوز له ابتداء إذا كان عالما بأنه يعتق على سيده مع أنه قد صرح في التوضيح بالجواز قوله ولو اشتراه عالما أي بأنه يعتق على سيده قوله إن عجز عن الأداء أي إن عجز المكاتب عن أداء كتابته لا قبل عجزه فلا يعتق على واحد منهما كما تقدم للشارح فليس المكاتب كالمأذون له في التجارة لما تقدم أنه إذا اشترى من يعتق على سيده غير عالم ولا دين عليه محيط فإنه يعتق على سيده وإن كان عالما لم يعتق على واحد منهما وإن كان عليه دين محيط وهو غير عالم فإن غرماءه يبيعونه في دينهم والفرق أن المكاتب أحرز نفسه وماله فلا ينتزع ماله بخلاف المأذون له في التجارة قوله للعلة المذكورة أي وهي أن الكتابة من قبيل العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرها وفيه أن هذه العلة لا تأتي هنا لأن المدعي هنا هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلا وإذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله لأن السيد مدع يريد عمارة ذمة العبد بمجرد قوله إلا أن مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين وذلك لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها قوله خلافا لمن قال القول للسيد أي في شأن الكتابة سواء ادعى نفيها أو ثبوتها وهذا القول