قوله وتكفي الخ يعني أنه إذ ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يقيم الحد على العبد وإنما يقيمه الحاكم وتكفي شهادة السيد عند الحاكم وكذا إذا ثبت الزنا على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك الزاني بل يرفع الأمر لحاكم آخر أو لجماعة المسلمين أو للسيد إذا كان له حده وتكفي شهادة الحاكم يعني مع غيره من العدول قوله ومثل حد الزنا في ذلك أي في إقامة الحاكم أو السيد له قوله فلا يقيمها إلا الحاكم أي لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون سرقتهم وهذا لا يتأتى في غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره قوله وإن أنكرت الخ حاصله أن المرأة الثابت زوجيتها إذا أقامت مع زوجها عشرين سنة ثم وجدت تزني وقالت ما جامعني زوجي في هذه المدة وكذبها زوجها وقال بل وطئتها فإنها ترجم لأنها محصنة ولا عبرة بإنكارها الوطء قوله أي الإمام صوابه أي ابن القاسم كما في المواق ا ه بن وحاصله أنه روي عن ابن القاسم أن الرجل إذا تزوج امرأة وطال مكثه معها ثم شهدت العدول عليها بالزنا فقال ما جامعت زوجتي منذ تزوجتها وأنا الآن غير محصن فإنه يقبل قوله ولا يرجم بل يحد حد البكر ما لم يقر بوطئها أو يظهر بها حمل فإنه يرجم قوله ما لم يقر به أي مدة كونه لم يقر بوطء زوجته بل قال عند شهادة البينة عليه بالزنا لم أطأ زوجتي منذ تزوجتها قوله ولو بعد الجلد أي ولو كان إقراره بوطئها أو بظهور حملها بعد الجلد قوله إذ قبل قوله دونها أي والحال أنه لا فرق وحينئذ فله قولان متقابلان عامان في الرجل والمرأة الأول عدم قبول قولهما والثاني قبول قولهما ولا يرجمان بل يجلدان فقط قوله أو الخلاف الخ حاصله أنه إنما رجمت الزوجة في مسألتها لضعف إنكارها مخالفة الزوج وتكذيبه لها لأنها تقول ما جامعني زوجي في هذه المدة وهو يقول بل جامعتها ولم يرجم الزوج في المسألة الثانية لعدم ضعف إنكاره وذلك لعدم تكذيب الزوجة له فلو لم يكذبها في مسألتها فإنها لا ترجم وصارت مسألة المرأة موافقة لمسألة الرجل في عدم الرجم ولو كذبته المرأة في مسألته فإنه يرجم وتصير مسألة الرجل موافقة لمسألة المرأة في الرجم قوله أو لأنه يسكت الخ حاصله أنه إنما قبل قول الزوج في مسألته ولم يقبل قول الزوجة في مسألتها لأن الزوج إذا حصل له ما يمنع الجماعة لزوجته الشأن أنه يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها فالعادة أنها لا تسكت عنه بل تظهر ذلك وتبديه فسكوتها وعدم ابدائها إلى الآن دليل على تكذيبها والأنسب بالتأويل قبله أن يقول المصنف أو لأنها لا تسكت أي أنها إنما رجمت المرأة في مسألتها لمخالفة الزوج لها أو لأن الشأن أنها لا تسكت هذه المدة عن ابداء عدم وطئها قوله أو لأن الثانية لم تبلغ الخ حاصله أن كلا من المسألتين وقع فيه تكذيب من أحد الزوجين لصاحبه لكن حكم الإمام في مسألة الرجل بقبول قوله لأن موضوعها أن المدة لم تبلغ عشرين سنة وحكم بعدم قبول قول المرأة في مسألة زناها لأن موضوعها أن مدة اقامتها تحت زوجها عشرون سنة فلو كانت المدة في مسألة الرجل عشرين أو في مسألة المرأة أقل لاتفق المسألتان في الحكم قوله تأويلات قال ابن غازي