ومعاشه وتلحقه الذلة ومحل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد التي زنى فيها وأما الغريب الذي زنى بفور نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بها لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له وأشعر قوله غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفي لأن تغريبه نفسه قد يكون من شهواته فلا يكون زجرا له قوله دون العبد والأنثى أي فلا يغربان ولا يسجن واحد منهما ببلد الزنا لأن السجن تبع للتغريب وهما لم يغربا وهذا هو المعتمد لأنه قول مالك وعامة أصحابه كما قاله ابن رشد في المقدمات قوله ولو رضيت هي وزوجها أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب وظاهره أنها لا تغرب ولو مع محرم وهو المعتمد خلافا لقول اللخمي تنفي المرأة إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج الحج فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن هذا كلامه وقد علمت ضعفه قوله عاما كاملا من يوم سجنه ظاهره ولو كان عليه دين وهو كذلك لأن الدين يؤخذ من ماله إن كان له مال وإلا فهو معسر ينظر على كل حال قوله ومؤنته أي وثمن مؤنته من طعام وشراب وفي هذا إشارة إلى أن المصنف استعمل الأجرة فيما يشمل ثمن المأكل والمشرب من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو من عموم المجاز قوله فيسجن أي بعد الجلد سنة من حين سجنه في البلد الذي نفي إليه كما مر فذكر العام فيما مر لا فائدة فيه على أن سجنه قد يتأخر بعد دخول بلد التغريب فيكون التغريب حينئذ أكثر من عام فلو اقتصر على ما هنا أو ذكر السجن فيما تقدم وحذف ما هنا كان أنسب قوله غرب لموضع آخر أي سنة كاملة وألغى ما مضى من الأولى فلا يكمل عليه ولا يحتسب منها بشيء فقول الشارح ويستأنف لمن زنى في السجن أي سواء غرب لموضع آخر أو لم يغرب قوله لحيضة أي إن مكث ماء الزنا ببطنها أربعين يوما هذا إذا كان الزوج أو السيد لم يستبرئها قبل الزنا بل وإن كان استبرأها قبله وسواء قام بحقة من الوطء بأن قال يمكن أنها حملت مني أو لم يقم بحقه فهذه أربع صور يجب فيها تأخيرها للحيضة وكذا يجب تأخيرها لها إذا مكث ماء الزنا ببطنها أقل من أربعين يوما حيث لم يستبرئها قبل الزنا وقام بحقه في الوطء خشية أن يكون بها حمل لا إن استبرأها أو لم يستبرئها لكن لم يقم بحقه فلا تؤخر إذا لم يمض لمائه هو أربعون يوما وانتقل طوره عن النطفة وإلا أخرت لأن اعتبار مائه أولى من عتبار ماء الزنا ويقوم مقام الحيضة فيمن لم تحض ثلاثة أشهر حيث لم تحض فيها وكل هذا إذا لم يظهر حملها قوله اعتدال الهواء أي وكذا زوال مرض كنفاس قوله بأن تزوج أي الرقيق بحر أي بشخص حر كما لو تزوج العبد بحرة أو الأمة بحر قوله أو بمملوك الخ أي أو تزوج الرقيق بشخص مملوك لغير سيده كأن تزوج العبد بأمة مملوكة لغير سيده أو تزوجت الأمة الزانية بعبد مملوك لغير سيدها قوله ومحل الخ أشار الشارح إلى أن إقامة الحاكم الحد له شرط واحد وهو ثبوت موجبه بغير علمه وإقامة السيد الحد له شرطان أن لا يكون الرقيق متزوجا بغير ملكه والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا بعلمه والأول منهما قيد في إقامة السيد فقط والثاني قيد فيه وفي الحاكم قوله بغير علمه أي إذا كان موجبه وهو الزنا ثابتا بغير علمه