الثانية للأولى لاختلاف المحل لأن كل يد محل مستقل قوله كان لها في كل أصبع أي بالنسبة لما يستقبل لا بالنسبة للماضي فلا ترد ما أخذت قوله خمس من الإبل أي فيضم المقطوع ثانيا للأول لاتحاد الخ قوله لا يضم متحد المحل في الأسنان قال ابن يونس قال ابن المواز اختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى ثلث دية الرجل ثم ترجع لديتها وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب لما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع وإلى هذا القول الأول رجع ابن القاسم أصبغ وهو أحب إلي وعلى هذا القول اقتصر المصنف والفرق بين الأصابع والأسنان على هذا القول المعتمد على الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان وأيضا اشتباك الأسنان ببعضها ليس كاشتباك الأصابع لأن قطع بعض الأصابع قد يبطل منفعة بقيتها بخلاف الأسنان فلذا صارت بمثابة أعضاء قوله فلها في كل سن أي قلعت من تلك الضربات المتراخية خمس من الإبل فإذا ضربها ضربات متراخية وبعضها أذهبت لها سنا وبعضها سنين وبعضها ثلاثا وبعضها أربعا وبعضها خمسا فلها في كل سن خمس من الإبل قوله في فور أي أذهبت لها أسنانا وقوله فيضم أي بعضها لبعض حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم ترجع لديتها قوله ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل إن الفكين محلان وأنت خبير بأن هذا لخلاف لا ثمرة له على ما مشى عليه المصنف من عدم الضم وإنما تظهر فائدته على قول ابن القاسم بالضم الذي رجع عنه كما تقدم قوله أي فلا يضم بعضها لبعض أي حيث كان الضرب متراخيا قوله كالرجل أي ولو بلغت ثلث ديته أو زادت عنه قوله إذا لم يكن الخ أي وأما إذا كانت في فور واحد وبلغت ثلث دية الرجل فإنها ترجع لديتها قوله أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع الخ أي سواء اتحد المحل أو لا قوله وأما إذا اتحد المحل أي دون الفعل لكونه ليس فورا والحاصل أن الفعل المتحد وما في حكمه يضم أثره اتحد المحل أو تعدد وغير المتحد وما في حكمه وهو المتراخي لا يضم أثره إن تعدد المحل مطلقا وإن اتحد ضم في الأصابع دون غيرها من الأسنان والمواضح وبقية الجراحات قوله وعمد لخطأ عطف على الأسنان قوله كما إذا لم تعف أي بأن اقتصت أو أخذت دية قوله ثم قطع لها ثلاثة أخرى أي خطأ قوله وسواء اتحد المحل كيد واحدة أو تعدد أي وسواء كان الفعل الثاني متراخيا عن الأول أو كان الفعلان في حكم المتحد فليس هذا كالذي قبله في الضم حينئذ لاختلاف الفعلين هنا بالعمد والخطأ قوله ونجمت دية الحر قد تسمح المصنف فأراد بالدية مطلق الواجب لأن الواجب في العبد قيمة لا دية وحاصل كلام المصنف أن الجناية على الحر إذا كانت خطأ ثابتة ببينة أو لوث سواء كن ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا تنجم ديتها على عاقلة الجاني والجاني كواحد منهم واعلم أن مثل الدية في التنجيم الحكومة والغرة حيث بلغ كل منهما الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث ولكن وجب مع دية وكذا موضحة ومنقلة مع دية قوله كما يأتي أي في قول المصنف إلا ما لا يقتص منه من الجراح لإتلافه فعليها