لا توجد إلا به فإن وجدت المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما لو كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب قوله أو قلع عينيه الخ أي أو قطع أنفه فزال شمه وما ذكره من لزوم دية واحدة فيما إذا قطع أذنه فزال سمعه أو قطع أنفه فزال شمه أو قلع عينيه فزال بصره هو الصواب كما هو المنقول في ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح و ابن عرفة والمواق وابن غازي و ح وأما ما في عبق في آخر العبارة المقتضى للزوم ديتين فغير صواب قوله في قطع أصابعها مثلا أي أو منقلاتها أو بقية جراحاتها قوله ففيها ثلاثون من الإبل الخ أي وإذا قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أنملة كان لها أحد وثلاثون وثلثان وإن قطع لها ثلاثة أصابع وثلث أصبع أي أنملة أو قطع لها أربعة أصابع رجعت لديتها فلها في الأربعة أصابع عشرون من الإبل كما قال الشارح ولها في الثلاثة أصابع وثلث ستة عشر بعيرا وثلثان لأنها لبلوغها ثلثه رجعت لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها وقد روى مالك عن ربيعة أنه قال قلت لابن المسيب كم في ثلاثة أصابع المرأة قال ثلاثون قلت وأربعة قال عشرون فقلت سبحان الله لما عظم جرحها قل عقلها فقال أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال تلك السنة يا ابن أخي قوله وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها أي لأن في كل منهما عشرا ونصف عشر وذلك خمسة عشر من الإبل وهو أقل من الثلث وقوله وموضحتها أي لأن فيها نصف العشر وذلك خمسة من الإبل وهو أقل من ثلث دية الرجل فإذ تعددت الموضحات أو المناقل أو الهواشم فإنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته ثم ترجع لديتها قوله فترجع فيهما لديتها أي فيعتبر فيهما ديتها منن أول الأمر قوله أي ما ينشأ عن الفعل المتحد فيه إشارة إلى أن قول المصنف متحد الفعل من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد وأن في الكلام حذف مضاف أي ضم أثر الفعل المتحد أي ما ينشأ عنه وهو الجراحات إذ الفعل نفسه لا يضم وقوله وضم أثر الفعل المتحد أي في كل شيء من الأصابع والأسنان والمواضح والمناقل فيضم الأصابع بضعها لبعض وكذا تضم مع الأسنان والمواضح والأسنان تضم بعضها لبعض وتضم مع غيرها وكذا المناقل الخ قوله أو ما في معناها أي كضربات في فور واحد فالأول مثال للفعل المتحد والثاني لما في حكمه قوله من يدين مثال لاتحاد المحل وقوله أو من يد ورجل مثال لما إذا تعدد المحل وقوله من يدين صادق بما إذا كان من كل يد إصبعان وبما إذا كان من يد ثلاثة أصابع ومن الأخرى إصبعان قوله فلها في الأربعة عشرون أي ولها في الثلاثة ثلاثون قوله وكذا الأسنان أي وكذا يقال في الأسنان فلها في الستة ثلاثون ولها في السبعة سبعة عشر ونصف من الإبل وكذا يقال في الواضح ولها في المنقلتين ثلاثون من الإبل وفي الثلاثة اثنان وعشرون ونصف قوله وفائدة الضم رجوعها أي المرأة لديتها إذا بلغت الجراحات ثلث دية الرجل أي ومساواتها للرجل إذا لم تبلغ ثلث ديته قوله ولو تراخى الفعل الجملة حالية أي وضم متحد المحل والحال أنه تراخى الفعل قوله في الأصابع راجع للمحل واعترض طفي على المصنف في تخصيصه المحل بالأصابع بأن السمع والبصر وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كما يفيده اللخمي وأبو الحسن فإذا قطع لها من أنفها ما يجب فيه سدس الدية فأخذته ثم قطع لها بعد ذلك ما يجب فيه سدس الدية فإنها ترجع لعقلها لأنها بلغت الثلث وكذلك الحكم في السمع والبصر ا ه بن قوله ففيها ثلاثون أيضا أي ولا تضم الثلاثة