أي لأن الأليتين والعانة من العورة المخففة لا المغلظة بالنسبة للرجل ولا إعادة عليه في كشف الفخذ ولو عمدا لا بوقت ولا غيره وكذا على ما استظهره عج كشف ما فوق العانة للسرة وإن كان كل منهما من العورة المخففة قوله ومن أمة عطف على من رجل وظاهره ولو كان فيها شائبة حرية وهو كذلك قوله الأليتان أي وما بينهما من الدبر وقوله وما والاه أي من العانة وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل من المخففة فتعيد لكشفه في الوقت قوله ما عدا صدرها أي وكذا ما حاذاه من ظهرها أعني الكتفين قوله وأطرافها أي وما عدا أطرافها وهي الذراعان والرجلان والعنق والرأس قوله وليس منها أي من المغلظة الساق بل من المخففة أي كما أن صدرها وما حاذاه من أكتافها وأطرافها من المخففة والحاصل أن المغلظة من الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه ومن السرة للركبة وهي خارجة فدخل الأليتان والفخذان والعانة وما حاذى البطن من ظهرها وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت لكشفها وإن حرم النظر لذلك كما يأتي قوله وهي من رجل أراد به الشخص الذكر ولو جنيا فعورته ما بين السرة والركبة قوله مع مثله أو مع محرمه أي من النساء وأما عورته مع امرأة أجنبية سواء كانت حرة أو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف كما يأتي في قوله وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه قوله بشائبة أي ملتبسة بشائبة قوله كأم ولد أي ومكاتبة ومدبرة قيل في ذكره أم الولد نظر ففي المدونة ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها عورة لا أن عورتها ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهره ورد بأن سترها ما زاد على ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة والكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله مع امرأة راجع للحرة فقط كما هو ظاهر الشارح وأما رجوعه للثلاثة كما قاله بعض الشراح فغير صحيح قوله ولو كافرة أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والأطراف ممنوع بل في شب حرمة جميع المسلمة على