لعظم مانيتها قوله أو كان حاصلا بنجس أي أو كان الستر بالكثيف حاصلا بنجس أي متحققا في الستر بنجس وقوله وحده حال من نجس أي حالة كون النجس متوعدا في الوجود قوله كجلد كلب أو خنزيرا أي فيجب عليه أن يستتر بما ذكر إذا لم يجد غيره على ظاهر المذهب ولا يصلي عريانا ويكون هذا مخصصا لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة قاله شب قوله وأولى المتنجس أي أنه أولى من نجس الذات في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره ولا يصلي عريانا وأولى منهما الحشيش والماء لمن فرضه الإيماء وإلا فالركن مقدم وأما الطين فقال الطرطوشي إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به وقال غيره لا يجب الاستتار به لأنه مظنة للسقوط ويكبر الجرم فهو كالعدم وهذا الثاني أظهر القولين كما قال شيخنا قوله كحرير ما ذكر من وجوب الاستتار به أو بالنجس عند عدم غيره هو المشهور من المذهب ومقابله ما في سماع ابن القاسم يصلي عريانا ولا يصلي بالحرير ولا بالنجس قوله وهو مقدم على النجس أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم وقال أصبغ يقدم كل من النجس والمتنجس على الحرير لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة لما تقدم أنه مستثنى من النجس في قوله وينتفع بمتنجس لا نجس والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا والمعتمد ما قاله ابن القاسم والظاهر كما قال شيخنا تقديم المتنجس على النجس لأن تقليل النجاسة مطلوب مع الإمكان ويحتمل أنهما سواء قوله لأنه لا ينافي الصلاة أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به دون النجس قوله إن ذكر وقدر أي فإن صلى عريانا ناسيا أو عاجزا صحت وأعاد بوقت فقط قوله لكن الراجح إلخ اعلم أن طفي تعقب المصنف فقال إنه تبع ابن عطاء الله في تقييده بالذكر والقدرة وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا مع القدرة على الستر وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب اه قال بن قلت في ح عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما اه وبه يعلم إن تعقبه على المصنف وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اه كلام بن فتحصل من هذا أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالمصلي عريانا ناسيا مع القدرة على الستر صلاته صحيحة على الأول لا على الثاني والراجح ما مشى عليه المصنف من التقييد بهما كما قرره شيخنا خلافا للشارح واعلم أن سقوط الساتر ليس من العجز فيرده فورا بل المشهور البطلان كما في ح قوله أو واجب غير شرط هذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وعليه فالإعادة في الوقت مطلقا بخلاف القول بالشرطية فيعيد أبدا مع الذكر والقدرة ومع عدم أحدهما يعيد في الوقت قوله كالعاجز والناسي أي كإعادة العاجز والناسي قوله خلاف الأول شهره ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني شهره ابن العربي لكن الراجح منهما الأول وأما القول بالسنية فهو قول القاضي إسماعيل وابن بكير والأبهري وأما القول بالندب فنقله ابن بشير عن اللخمي كما في المواق ونص المواق ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان وإذا قلنا لا يجب في الخلوات فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب لها فيها ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي انظر بن قوله لم يدخل في كلامه أي لأنه لم يشهر واحدا منهما قوله وهي أي المغلظة التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا على الراجح قوله ما بين أليتيه أي وهو الدبر ويسمى ما ذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص ويدخل عليه الأحزان قوله بوقت