أولياه وهاتان اللتان فاتتاه أخيرتاه كما قال ابن ناجي وغيره وهو ظاهر وعلى مذهب المدونة من أنهما قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدهما قال أبو الحسن قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانية وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها آخر صلاته وقول عج إنه على مذهب المدونة يقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس لأنها ثانية إمامه غير ظاهر كما قال طفي لما علمت ولمخالفة القواعد من القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال على المشهور اه وقد مشى شارحنا فيما يأتي على كلام عج وهو من صور الخلاف أن يدرك الأولى وتفوته الثانية بكرعاف ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة فلا إشكال أن الرابعة بناء وإنما الخلاف في الثانية اه هل هي بناء نظرا للمدركة قبلها وهو قول الأندلسيين أو قضاء نظرا للثالثة المدركة بعدها وهو مذهب المدونة فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا إن كان ويجلس لأنها آخرته وعلى أنها بناء يأتي بالثانية والرابعة نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما وهذا هو الظاهر وعليه عج ومن تبعه خلافا لقول الشيخ سالم السنهوري أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قاله طفي قوله أدرك ثانية صلاة إمام مسافر أي وفاتته الأولى قبل الدخول معه أي وأما لو أدرك الأولى وفاتته الثانية بكرعاف فليس معه إلا بناء فقط قوله فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط أي لأنها ثالثة إمامه أن لو كان يتمها وما ذكره بناء على مذهب ابن القاسم من تقديم البناء وأما على مذهب سحنون من تقديم القضاء فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها ثانيته فعلا ثم بركعة بأم القرآن فقط ولا يجلس لأنها ثالثته وثالثة إمامه إن لو كان يصليها ثم بركعة بالفاتحة فقط ويجلس لأنها رابعته ورابعة إمامه وقد ظهر لك فيما تقدم وجه جعل هذه الصورة وما بعدها من صور اجتماع البناء والقضاء قوله قسم الإمام فيه أي في الحضر الذي حصل فيه الخوف قوله وتصير صلاته كلها جلوسا أي أنه يجلس فيها عقب كل ركعة وهذه المسألة حكمها حكم ما قبلها من قول ابن القاسم وكذا على قول سحنون قوله وأما لو أدرك مع الثانية أي مع الطائفة الثانية الركعة الرابعة من الصلاة فقط قوله فليس إلا قضاء خاصة أي لأنه إنما أدرك آخرة الإمام والثلاث ركعات كلها فاتته قبل الدخول مع الإمام فهي قضاء وحينئذ فيأتي بعد سلام الإمام بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس قطعا لكونها ثانيته ثم بركعة بالفاتحة وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثة له ثم بركعة بالفاتحة فقط لأنها أخيرة له فيقضي القول ويبني الفعل على ما يأتي قوله قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم أي خلافا لسحنون القائل بتقديم القضاء على البناء فيها قوله ولو لم تكن ثانيته أي خلافا لابن حبيب القائل أنه لا يجلس في آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته وهذا الخلاف مفرع على القول بتقديم البناء قال ابن الحاجب وعلى تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الإمام قولان الأول لابن القاسم والثاني لابن حبيب وعليه رد المصنف بلو وأما سحنون فيقول بتقديم القضاء لكن يوافق ابن حبيب في نفي الجلوس في آخرة الإمام إذا لم تكن ثانيته ولم يشر المصنف لخلافه خلافا لتت قاله طفي قال بن وقد يقال قوله وجلس في آخرة الإمام إلخ فرع مستقل يخالف فيه من يرى تقديم البناء كابن حبيب ومن لا يراه كسحنون فيصح قصد الرد بلو عليهما معا قوله كصورة من أدرك الوسطيين أي فإنه جلس فيها في آخرة الإمام والحال أنها ثالثة بالنسبة له واعلم أنه إذا جلس في آخرة الإمام وليست ثانيته فإنه يقوم بعد التشهد من