سحنون يقدم القضاء لأنه سبق وشأنه يعقبه سلام الإمام قوله فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو أي بل هي ثالثته وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل إذا قدم البناء فإنه لا يجلس في آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته هو قوله لأنها أولى الإمام أي ويجلس بعدها لأنها أخيرته قوله وتلقب بأم الجناحين إلخ أي وأما على ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس لأنها أولاه وأولى إمامه أيضا ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لأنه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة قوله أن تفوته الأولى والثانية أي قبل دخوله مع الإمام قوله بكرعاف أي برعاف ونحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله فيأتي بها أي فعلى مذهب ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي بالرابعة بالفاتحة فقط ويجلس أي باتفاق ابن حبيب وغيره قوله لأنها ثالثته أي وأولى إمامه قوله ثم بركعة كذلك أي بالفاتحة وسورة ويجلس لأنها أخيرته وثانية إمامه قوله وتلقب بالمقلوبة أي لأن السورتين متأخرتان أي وقعتا في الركعتين الأخيرتين عكس الأصل فإن الأصل وقوع السورتين في الركعتين الأوليين وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته خلافا لما في خش ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعليه فتلقب بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة قوله أن تفوته الأولى أي قبل الدخول مع الإمام قوله وتفوته الثالثة والرابعة أي برعاف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله فيأتي بركعة إلخ أي فعند ابن القاسم القائل بتقديم البناء على القضاء يأتي بركعة قوله ثم بركعة كذلك أي بأم القرآن فقط وقوله ويجلس أي على المشهور وذلك لأنه على القول بتقديم البناء وقع خلاف قيل إنه يجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على المشهور وقال ابن حبيب لا يجلس فيها إلا إذا كانت ثانيته قوله وتسمى ذات الجناحين أي لأن كلا من الركعة الأولى والأخيرة وقعت بفاتحة وسورة وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما تنبيه لو أدرك مع الثانية الرابعة بأن فاتته الأولى قبل الدخول مع الإمام وأدرك معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدرك الرابعة فالأولى قضاء بلا إشكال واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين أنها بناء وهو ظاهر نظرا للمدركة قبلها قال طفي وعليه فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا ولا يجلس لأنها ثالثته ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا إن كان وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها قال طفي وعليه فيقدم الأولى بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته فعلا ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الأولى ثم يرعف مثلا فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة فقال بعض الأندلسيين هما بناء نظرا للمدركة قبلهما وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما لأن المدركتين مع الإمام