قوله أم لا أي بأن تحققت حياته أو شك فيهما قوله لأنه في غصب الذات الخ فتحصل أن غاصب الذات يضمنها بمجرد الاستيلاء ولو تلفت بسماوي ولا يضمن منفعة الذات إلا إذا استعملها وغاصب المنفعة لا يضمن الذات إذا تلفت بسماوي ويضمن المنفعة التي قصد غصبها بمجرد فواتها على ربها وإن لم يستعمل إلا غاصب الحر والبضع فإنه إنما يضمن فيهما بالاستيفاء قوله وهل يضمن الخ يعني أن الشخص إذا شكا من غصبه أو من له عليه دين الحاكم ظالم فظلمه وغرمه ما لا يجب عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو وعدم ضمانه أقوال ثلاثة القول الأول يقول إذا كان الشاكي ظالما في شكواه بأن كان له قدرة على تخليص حقه بنفسه أو بحاكم لا يجوز فإنه يغرم جميع ما غرمه المشكو أجرة الرسول وما زاد عليها وإن كان الشاكي مظلوما بأن كان لا قدرة له على خلاص حقه بنفسه ولم يجد حاكما عادلا يخلصه فإنما يغرم للمشكو قدر أجرة الرسول والقول الثاني يقول إن كان ظالما غرم الجميع وإن كان الشاكي مظلوما فلا يغرم شيئا والقول الثالث يقول لا يلزم الشاكي شيء أصلا سواء كان ظالما أو مظلوما غاية الأمر أنه إن كان ظالما فإنه يؤدب ا ه قال ح وانظر لو شكا رجلا لظالم جائر لا يتوخى قتل النفس فضرب المشكو حتى مات فهل يلزم الشاكي شيء أم لا قال بعضهم عليه ديته كمن فعل به ما يتعذر رتجوعه وينبغي أن ذلك حيث تعذر القصاص من الظالم فتدبر قوله وأحرى غيره أي كالمدين قوله لأن الفرض الخ علة لصحة رجوع الضمير للغاصب قوله أنه أي أن الكلام مفروض الخ قوله فإن لم يظلم أي بأن كان مظلوما لعدم قدرته على التخليص بنفسه وعدم حاكم عادل قوله وإنما يغرم قدر أجرة الرسول أي أن لو كان هناك رسول أحضر المشكو للمشكو له قوله أصالة أي لأن أجرة الرسول على طالب الحق قوله وحينئذ أي وحين إذ كان القول الأول يقول إذا كان الشاكي ظالما فإنه يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول ويغرم أجرة الرسول أيضا فيتجه الخ قوله الثالث أي لأنه قول أكثر أصحاب الإمام كما عزاه لهم ابن يونس قوله والمفتي به بمصر أي وهو أرجح الأقوال كما قال شيخنا العدوي القول الثاني وهو غرم الجميع إن كان ظالما وإلا فلا يغرم شيئا قوله وهي في المشكو ويغرمه مالا والمشكو لاتباعة للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو وثالثها لبعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما أي بأن قذفه المشكو أو سبه قوله وملكه إن اشتراه نبه على هذا مع أن من المعلوم أن كل من اشترى شيئا ملكه ليرتب عليه قوله ولو غاب ورد بلو على أشهب القائل لا يجوز بيع المغصوب لغاصبه إذا كان غائبا وذلك لأن ذات المغصوب قد فاتت بالغيبة عليها وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة فالذي يجوز للمغصوب منه أن يبيعه للغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب وحينئذ فلا بد من معرفته أي البائع لها وأن يبيعها بما تباع به قوله إذ لا يشترط حضوره بالبلد