كلامه مطلق حيث قال فإن نقصت قيمته بعيب حدث به فربه بالخيار نعم ذلك التفصيل موجود في كتاب محمد انظر بن قوله أي انكسارهما أي فالمصنف أطلق المصدر الذي هو الكسر وأراد الحاصل به وذلك لأن الكسر فعل الفاعل فلا يكون عيبا قائما بالمغصوبة بل العيب القائم بها أثر فل الفاعل وهو الانكسار قوله أو جنى هو أي جناية غير متلفة للمغصوب بل عيبته فقط قوله كصبغه أي كتخييره في مسألة صبغه وقوله في قيمته بدل اشتمال من قوله كصبغه وما ذكره المصنف من التخيير في مسألة الصبغ هو مذهب المدونة ومقابله لا شيء للغاصب في الصبغ فجعله كتحصيص البناء وتزويقه مما لا قيمة له بعد نزعه وكان وجه ما فيها أن ما ذكر من التجصيص والتزويق مفارق يمكن إزالته بخلاف الصبغ فإنه صنعة دخلت في نفس ذات الشيء قوله ولا شيء عليه أي لا يلزمه قيمة الصبغ هذا ما في التوضيح خلافا لأبي عمران القائل أنه يخير على الوجه لذي ذكره المصنف ولو نقصه الصبغ والحاصل أن المدونة قالت وإذا غصب ثوبا وصبغه خير ربه بين أخذ قيمة الثوب أبيض أو يأخذ الثوب ويغرم قيمة الصبغ وأطلقت في ذلك ولم تقيد بزيادة ولا مساواة وأبقاها أبو عمران على ظاهرها وقيدها ابن الجلاب بما إذا كان الصبغ لا ينقص القيمة قوله في أخذه ودفع قيمة نقصه أي وليس له ترك الأرض للغاصب وأخذ قيمتها منه بخلاف العمود والأنقاض المغصوب كما مر من أن لربها تركها للغاصب وأخذ قيمتها منه وله أن يأمره بهدم البناء وأخذها قوله إن كان له قيمة بعد الهدم أي كحجر وخشب ومسمار قوله لا ما لا قيمة له الخ أي فإن المالك لا يدفع لذلك قيمة بل إذا أراد أخذ أرضه أخذ ما ذكر مجانا فلو قلع ذلك الغاصب فلا شيء عليه إن كان قبل الحكم به للمغصوب منه وأما إن قلعه بعد الحكم كما لزمه قيمته هذا هو النقل كما في بن خلافا لما في عبق قوله على الزرع أي على ما إذا غصب أرضا وزرعها وقدر المالك على الغاصب قبل أن يطيب الزرع قوله بأجرة المثل الخ أي إن كان الغاصب قد استغل بعد البناء والغصب وإلا فلا أجرة عليه كما مر قوله فتسقط من قيمة النقض أي فإن بقي من قيمة النقض بعد ذلك شيء أخذه الغاصب وإن لم تف قيمة النقض بالأجرة الماضية وأجرة إصلاح الأرض رجع المالك على الغاصب بالزائد كما قال الشارح قوله أي الاستيفاء أي فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر بالاستخدام بل عطل كلا عن الوطء والاستخدام فلا شيء عليه قوله مثلا أي أو فعل به فعلا غير البيع تعذر بسببه رجوعه فلا مفهوم لباعه