عدم الإلغاء وما ذكره من الفرق فإنما هو على ما قال انظر بن قوله إن شأن الأولى أي النفقة على النفس قوله ولأنها من التجارة أي من ضروريات التجارة قال ابن وهب إن مثل المتفاوضين في جميع ما مر ما يقع بين الإخوة يموت أبوهم ويبقى المال بيدهم يأكلون منه ويكتسون وربما تزوج بعضهم منه أو حج فتلغى نفقتهم وكسوتهم ولو حصل تفاوت فيهما ولو حصل اختلاف في الانصباء وكذلك تلغى النفقة والكسوة على عيال الورثة إن تقاربت العيال وإلا حسبت النفقة والكسوة كما أنه يحسب ذلك إذا انفرد أحدهما بالعيال ويرجع على من تزوج أو حج بما تزوج أو حج به ا ه قوله ولم يطأ أي واطلع شريكه على ذلك قبل أن يطأ قوله فإن وطىء أي فإن اطلع شريكه على ذلك بعد أن وطىء قوله أو الحمل إن حملت ظاهر كلام ابن عرفة أن القيمة تعتبر يوم الوطء إذا حملت وهو المعتمد وما ذكره الشارح من أنه إذا وطئها ولم تحمل تكون له بالقيمة ولا خيار لشريكه الآخر خلاف المعتمد والمعتمد ما في ح من أنها إذا لم تحمل سواء وطئت أو لم توطأ فإن غير الواطىء يخير في ردها للشركة أو تقويمها على الواطىء يوم الوطء وبهذا تعلم أن التخيير هنا في كلام المصنف مقيد بما إذا لم تحمل سواء وطئت أم لا لا بما إذا لم توطأ كما قال الشارح انظر بن قوله إلا أن يكون اشتراها للوطء بإذنه معنى هذه النسخة إلا أن يكون اشتراها الموطء بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن وطىء أم لا ولا خيار للآخر وهذا هو الوجه الثاني في كلام التوضيح إلا أنه لا مفهوم للوطء لأنه متى اشتراها بإذنه سواء كان الشراء للوطء أو لغيره فلا يلزمه إلا الثمن وطئها أم لا ولا خيار لشريكه انظر بن والحاصل أنه إذا اشتراها لنفسه فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا وفي كل منهما إما أن تحمل أو لا فإذا اشتراها بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن موسرا أو معسرا وطىء أم لا ولا خيار لشريكه وإن اشتراها بغير إذن شريكه خير شريكه إذا لم تحمل بين ردها للشركة وإلزامها له الثمن هذا إذا لم توطأ وإن وطئت خير بين ردها للشركة وإلزامها له بالقيمة فإن حملت قومت عليه يوم الوطء موسرا كان أو معسرا ولا خيار لشريكه قوله واعترض الخ حاصله أن العبرة في تقويمها على الواطىء بالوطء أو الإذن في شرائها وكلام المصنف يفيد أن غير الوطىء مخير في ردها للشركة وتقويمها على المشتري ولو وطئها فكان الأولى للمصنف أن يقول فللآخر ردها إلا أن توطأ أو يكون المشتري اشتراها بإذن شريكه وهذا الاعتراض مبني على ما قاله من أن مجرد وطئها ولو لم تحمل يفيت خيار غير الواطىء وقد علمت ما فيه قوله يمضي أي الشراء قوله فتقوم عليه مطلقا أي وتعتبر القيمة يوم الوطء قوله بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة أي أجبر على بيعها فلا ينافي أنه إذا كان موسرا كان له أيضا بيعها فيما وجب لشريكه من قيمتها إلا أنه لا يجبر على البيع قوله ولا ترد للشركة أي لأن إذنه له في وطئها إخراج لها عن مال الشركة وتمليك لشريكه قوله بالإذن أي بسبب الإذن في الوطء أي وللزوم القيمة للواطىء يوم الوطء فهو أي الولد متخلق على الحرية حينئذ قوله وأن يلزمه ببيع نصيبه منها الخ علم مما ذكره إن عدهم أمة الشركة من المسائل التي تباع فيها أم الولد محمول على ما إذا وطئها معسرا بغير إذن الآخر وأنه إنما يباع منها في هذه الحالة نصيب شريكه لأكلها خلافا لما يوهمه كلام ابن ناجي من بيعها كلها في هذه الحالة انظر عبق وقد اقتصر في المج على بيعها فتأمل قوله في قسمي التخيير أي بين إبقائها للشركة وبين تقويمها عليه والولد وإن كان لا يباع