وادعى الزوج أنه من مال الشركة قوله في أنه من المفاوضة وحينئذ يرجع ذلك الشريك على الزوج بما يخصه من الصداق قوله بل لمدعي الاختصاص أي لأن عدم مطالبته لشريكه في هذه المدة يدل على صدقه قوله وإلا لبينة علي كإرثه بأن شهدت البينة بأن ذلك المدفوع في الصداق كعبد ونحوه ورثه الزوج أو وهب له فيصدق أنه ماله قوله وإن قالت لا نعلم تأخره أي هذا إذا قالت نعلم تأخر الميراث عن المفاوضة بل وإن قالت لا نعلم تأخره ولا تقدمه عنها أو قالت نعلم تقدمه عنها ولكن لم يدخل فيها على ما مر قوله فهو شاهد ظاهره أنه لا بد من عدالته وهو الظاهر كما في المج وقال ابن رشد لا يشترط عدالته وأنه بمنزلة الشاهد من جهة الحلف معه لا شاهد حقيقة قوله إذا كان لمن لا يتهم عليه أي وصدقه على ذلك المقر له والحاصل أنه إن كذبه المقر له فلا يعتبر إقرار الشريك وإن صدقه المقر له فإن كان يتهم في الإقرار له فلا يلزم إلا في حصة المقر وأما إن كان غير متهم في الإقرار له حلف المقر له مع ذلك الشاهد وأخذ حقه من الشريكين وإن نكل أخذ نصف الحق من المقر قوله ويستحقه أي الجميع فإن نكل فلا يأخذ إلا نصيب المقر قوله وألغيت نفقتهما وكسوتهما أي مطلقا تقارب الإنفاق أو لا تساوي المالان أولا كذا قال عج وتبعه عبق قال شيخنا وهو الأوجه وقال ابن عبد السلام محل إلغاء النفقة على أنفسهما إذا تساوى المالان فإن لم يتساو المالان وكانت الشركة بينهما أثلاثا حسبت نفقة كل واحد منهما عليه وإن تساويا في النفقة والكسوة أو تقاربا وارتضى بن ما قاله ابن عبد السلام ومحل إلغاء نفقتهما وكسوتهما إذا كانتا معتادتين متعارفتين بين الناس لا ما كان سرفا خارجا عن المعتاد قوله وإن ببلدين أي هذا إذا كانا ببلد أو ببلدين متفقي السعر بل وإن كانا ببلدين مختلفي السعر سواء كانا وطنين لهما أو غير وطنين أو مختلفين قوله ولو بينا أي ولو كان اختلاف السعر في البلدين بينا وقد تبع الشارح في ذلك عج واختاره شيخنا العدوي وقال أنه الراجح قوله خلافا للبساطي أي حيث قال وإن ببلدين مختلفي السعر والسعر متقارب فجعل الشرط الآتي راجعا لما قبل الكاف أيضا واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني قوله لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر أي ونفقته على نفسه من ضرورياته في تجره وشأن النفقة على نفسه القلة فلذلك اغتفر اختلاف السعر وقوله لأن كل الخ تعليل لقول المصنف وأن ببلدين مختلفي السعر قوله كعيالهما دخل في العيال الزوجة والخادم والأولاد فهو شامل لذلك كله لأن عيال الرجل من يعولهم ويمونهم قوله ببلد الخ أي كانت عيالهما ببلد أو بلدين قوله في مسألة العيال وأما في مسألة الإنفاق على النفس فلا يشترط تساوي المالين خلافا لابن عبد السلام قوله نفقة كل وكسوته الخ يشير إلى أن ضمير حسبا راجع للنفقة والكسوة وهذا إن بنى الفعل للمفعول فإن بني للفاعل فالضمير راجع للشريكين ونفقة كل الخ مفعوله قوله بمعنى الأهل جواب عما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول كانفراد أحدهما بهم أي بالعيال لأنه جمع وحاصل الجواب أنه أفرد نظرا إلى أن المراد بالعيال الأهل أو أن الضمير للإنفاق قوله لا على نفسه فيه نظر إذ النقل بخلافه ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل واحد ما أنفق ومثله في المواق والشارح بهرام وغيرهما فقولها حسب كل واحد صريح في أن الذي لا عيال له يحسب ما أنفقه على نفسه كما أن الآخر يحسب الجميع ا ه بن قوله ومقتضى الخ تبع في ذلك عج ومقتضى كلام ابن عرفة والمواق المتقدم