والمجني عليه بها تأمل قوله أي ليس لهم أن يلزموه ذلك ابن عرفة وفيها ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره ابن زرقون في سماع ابن القاسم من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه ابن رشد روى محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قول المدونة لا يجبر المفلس على انتزاع مال أم ولده ولا مدبره تنبيه قال في المقدمات فإن كان المفلس امرأة فليس لغرماء أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة لأنه يلزمها أن تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير قال في المدونة الدينار ونحوه وفي الموازية الدينارين والثلاثة وأما ما تداينته بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤخذ فيه هذا نص رواية يحيى عن ابن القاسم وفيها نظر وسكت عن كالئها كمؤخر الصداق هل للغرماء بيعه في دينهم أم لا الظاهر أن ذلك لهم وأنه لا يلزمها أن تتجهز به للزوج ا ه بن قوله أي اعتصار الخ أشار الشارح إلى أن المصنف استعمل الانتزاع في حقيقته بالنسبة لانتزاع مال رقيقه ومجازه بالنسبة لانتزاع ما وهبه لولده لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسبة لعرف الفقهاء لا بالنسبة للغة لأنه يقال له لغة لأخذ السيد مال رقيقه ولأخذ الوالد ما وهبه لولده انتزاع فالمجاز عرفي لا لغوي قوله أي لا يستأني أي في المناداة عليه وقوله فلا ينافي أنه يتربص به أي في المناداة عليه وقوله الأيام اليسيرة أي كثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثا كما مر قوله فليس المراد أي بقوله وعجل بيع الحيوان أنه يباع بلا تأخير أصلا أي بل المراد أنه لا يستأني به كما يستأني بالعقار وهذا لا ينافي أنه يؤخر في المناداة عليه ثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بالخيار للحاكم ثلاثة أيام كما مر قوله واستؤني بعقاره أي في المناداة على عقاره وعلى عرضه إذا كان كثير القيمة وقوله كالشهرين أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام مراعاة لحال المفلس وقوله واستؤنى أي وجوبا فإن لم يستأن بذلك خير المفلس في إمضاء البيع ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها بغير استيناء إذ أمضى المفلس بيع الحاكم لأن الزيادة غير محققة والذمة لا تلزم إلا بأمر محقق ا ه شيخنا عدوي ابن يونس قال مالك يستأني في بيع ربع المفلس يتسوق به الشهر والشهرين وأما الحيوان والعرض فيتسوق بهما يسيرا والحيوان أسرع بيعا وسمع ابن القاسم يستأني بالعروض الشهر والشهران مثل الدار ابن رشد لفظه مشكل لاقتضائه أن العرض كالعقار يستأني به الشهر والشهرين وهذا مخالف لما قاله الإمام فيحتمل أن يكون معنى قوله يستأني بالعروض الشهر والشهرين أن العروض التي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها الشهر والشهران ا ه بن قوله بالنظر أي بحسب ما يراه القاضي قوله فلا يستأني به أي في المناداة عليه قوله وقسم بنسبة الديون يحتمل أن المراد بنسبة كل دين لمجموع الديون ويحتمل أن المراد نسبة مال المفلس لمجموع الديون ويأخذ كل واحد من دينه بتلك النسبة فهو صادق بكل من الطريقتين في عمل المحاصة قوله وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون أي وبتلك النسبة يأخذ كل غريم من دينه قوله أي لا يكلف القاضي الخ أي بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم أي مرتبتهم من لميت اتفاقا وذلك لأن عددهم معلوم للجيران وأهل