ما ذكره المصنف من الخيار ثلاثا بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره من سلع غائب ومغنم كذلك قوله إلا ما يفسده التأخير أي كطري اللحم ورطب الفاكهة فلا يستأني بها إلا ساعة من الزمان قوله ولو كتبا رد بلو على من قال إن الكتب لا تباع أصلا واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك أما غيرها فلا خلاف في وجوب بيعها قوله وليست كآلة الصانع أي المحتاج إليها فإن فيها ترددا قوله لأن شأن العلم أن يحفظ قال شيخنا أن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع قوله إن كثرت قيمتهما يحتمل أن المراد إن كانت قيمتهما كثيرة في نفسها ويحتمل إن كثرت قيمتهما بالنظر لصاحبهما وإذا بيعا فيشتري له دونهما كما إن دار سكناه تباع عليه إن كان فيها فضل ويشتري له دار تناسبه فإن كان لا فضل فيها فلا تباع قوله تلك القيمة أي القيمة المعتبرة قوله والمراد الخ دفع بهذا ما يقال أنه لا فرق بين الثوب والأثواب وحينئذ فلا وجه للتثنية وقد أجيب بجواب آخر وحاصله أن التثنية نظرا للغالب إذ الغالب لبس ثوبين قميص ورداء أو جبة ورداء قوله وهو يختلف باختلاف العرف أي من لبس ثوب واحد أو ثوبين أو ثوب وشيء آخر يجعله على الكتفين أو إزار ورداء قوله وفي بيع آلة الصانع القليلة القيمة المحتاج إليها تردد حاصله أن عبد الحميد الصائغ تردد في آلة الصانع المحتاج لها هل هي مثل ثياب الجمعة لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها ويشتري له دونها أو تباع مطلقا قلت قيمتها أو كثرت فكثيرة القيمة مجزوم ببيعها والتردد في قليلة القيمة فقول الشارح وفي بيع آلة الصانع القليلة القيمة أي وعدم بيعها وإنما تباع إذا كثرت قيمتها كثياب الجمعة تردد قوله لعبد الحميد الصائغ وحده وحينئذ فمعناه التحير وأما إذا كان من اثنين فمعناه الاختلاف كأن ينقل ابن رشد عن ابن القاسم قولا جاز ما به وينقل اللخمي عنه قولا مغايرا له جازما به فإذا عبر المصنف في مثل هذا بتردد كان بمعنى خلاف في النقل من المتأخيرن عن المتقدمين قوله كمدبر قبل الدين ومعتق لأجل اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الأجل كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين وإنما قيد الشارح بقوله قبل الدين لأن المدبر بعد الدين تباع رقبته لبطلان التدبير كما تقدم قوله وولد أم ولده من غيره أي وأما العبد القن فهذا يباع عليه فهو داخل في قوله وبيع ماله قوله بخلاف مستولدته أي التي أولدها قبل الحجر عليه وأما من أولدها بعد الحجر عليه فإنها تباع قال في المقدمات ولو ادعى في أمة أنها سقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وأما لو كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه قوله ولا يلزم الخ ولو عامله الغرماء على التكسب إذا فلس ولو شرطوا عليه ذلك فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا هذا هو المعتمد خلافا لما في عبق من جبره على التكسب إذا شرط عليه التكسب في عقد الدين انظر بن قوله أي لا يلزمه أن يتسلف أي يطلب مالا على وجه السلف لأجل وفاء غرمائه وقوله ولا قبوله أي من غير طلب قوله فيه فضل أي زيادة على الشراء قوله لأنه ابتدء ملك أي وابتداء الملك واستحداثه لا يلزمه لأنها معاملة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فالشفعة للورثة لا للغرماء كما في خش قوله ولا عفو أي ولا يلزم بعفو عن قصاص لأجل أخذ الدية وهذا ظاهر على مذهب أشهب من أن المجني عليه مخير بين أمور ثلاثة القود والعفو مجانا وعلى الدية وأما على مذهب ابن القاسم القائل أنه يخير بين القود والعفو مجانا فقط فلا يتأتى إلزامه على العفو لأجل الدية ومعلوم أن نفي الشيء فرع من صحة ثبوته إلا أن يحمل على ما إذا رضي الجاني