الجواز يستلزم الصحة فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والآخر ضمني وهو صحة الفرض فقوله إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظر إذ الجواز لا يستلزم صحة الفرض إلا لو كان الجواز متعلقا بالفرض نفسه وهنا ليس كذلك إذ الجواز متعلق بفعل هذه الأشياء بتيمم الفرض والنفل والصحة متعلقة بذات الفرض تنبيه لا تشترط نية هذه المذكورات عند التيمم للفرض أو النفل كما أفاده ح وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جريا على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء وهو ما استظهره شيخنا في حاشية خش أو لا يفعل ذلك المخرج لضعف التيمم واستظهره شيخنا في حاشيته على عبق وانظر إذا تيمم لواحد من مس المصحف أو الجنازة أو القراءة والطواف هل له أن يفعل به باقيها أو النفل أو لا والظاهر الأول كما قال عج قوله ويشترط اتصاله أي اتصال ما ذكر بالفرض إذا فعل ما بعده قوله واتصال بعضها أي المذكورات قوله لا إن طال أي لا إن فصل بعضها من بعض أو فصلت من الفرض أو النفل وطال الفصل قوله وأن لا يكثر أي ذلك النفل المفعول بتيمم الفرض أو النفل وذلك كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرتها جدا بالعرف كذا قرر الشارح قوله لا فرض آخر أي لا يجوز فرض ولو كان منذورا بتيمم فرض آخر قوله ومنه أي من يسير الفصل المغتفر بالفصل بآية الكرسي إلخ قوله ولو قصدا رد بلو على من قال بصحة الفرضين بتيمم واحد إذا قصدا معا بالتيمم وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن التيمم لا يرفع الحدث بل مبيح للعبادة أو يرفعه قوله وبطل الفرض الثاني خاصة أي وحينئذ فيجب إعادته مطلقا قوله ولو مشتركة رد بلو على ما قاله أصبغ إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين في الوقت وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا وتصح الأولى على كل حال قوله أي بتيمم مستحب أي فالمتصف بالاستحباب نفس التيمم سواء كان ما يفعل به عبادة كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ولزيارة الأولياء أولا كالتيمم للدخول على السلطان أو لدخول السوق بخلاف قوله سابقا بتيمم فرض أو نفل فإن المتصف بالاستحباب ما يفعل بالتيمم وأما التيمم نفسه فهو واجب لتوقف صحة العبادة عليه ويجعل اللام مقحمة يندفع ما في كلام المصنف من التعارض بين ما هنا وبين ما مر من قوله بتيمم فرض أو نفل وأجاب بعضهم بجواب آخر بأن مراد المصنف بالمستحب هنا ما لا يتوقف على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا وزيارة الأولياء ومراده بالنفل فيما مر ما يتوقف على طهارة كالصلاة قوله فإن فرق أي بين أفعاله أو بينه وبين ما فعل له ولو ناسيا بطل أي اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا لضعف التيمم قوله وهذا أي ما ذكر من الموالاة أحد فرائض التيمم أي الأربعة وهي النية والموالاة والضربة الأولى وهي استعمال الصعيد وتعميم وجهه ويديه لكوعيه بالمسح قوله ولزوم قبول هبة ماء فالأولى الصدقة فإذا كان عادما للماء في حضر أو سفر ووهب له أو تصدق عليه إنسان بماء يكفي طهارته لزمه قبول حيث تحقق عدم المنة أو ظن عدمها أو شك فيها وأما لو تحقق المنة أي جزم بها أو ظنها فلا يلزمه القبول كما قال الشارح إن قلت كما يلزمه قبول هبة الماء يلزمه أيضا إستيهابه أي طلب هبته فكان على المصنف ذكره قلت قد ذكره المصنف بعد ذلك في قوله كرفقة قليلة إلخ قوله أو للثمن أي أو الضمير للثمن