استعمال الثوب المحرم فتأمل قوله وهو لا ينافي قولنا إذا خاف خروج الوقت أي لأنه ليس المراد به أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التنافي وإنما المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يناوله الماء في الوقت أو خاف أنه لا يجد آلة في الوقت وخاف خروجه فإنه يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول الوقت فإن كان آيسا ففي أول الوقت إلى آخر الأقسام الأربعة قوله وفاقا إلخ أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت وفاقا لح وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم عادم المناول والآلة ولم يقيدوه بخوف خروج الوقت فعليه إذا تيقن أو غلب على ظنه وجود المناول أو الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت غاية الأمر أنه يستحب له التأخير وأما على كلام ح فينهى عن التقديم والذي لح هو ما يقتضيه كلام ابن عرفة والتلقين انظر بن قوله باستعماله أي في الأعضاء الأربعة القرآنية بالنسبة للوضوء وفي جميع الجسد بالنسبة للغسل وهذا القول هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة قوله أو يستعمله أي الماء ولو خرج الوقت أي وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه فلا أقل من أن يكون مشهورا فلذا قال المصنف خلاف قوله قبل الإحرام أي بعد التيمم وقبل الإحرام وقد تنازع الظرف بقاؤه وخروجه وحاصله أنه إذا تبين قبل الإحرام أن الوقت باق وأنه قد خرج فلا بد من الوضوء وإن تبين بعدما تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باق أو أنه قد خرج فإنه لا يقطع لأنه دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أو لم يتبين له شيء قوله وجاز جنازة أي ولو تعددت قوله بناء على أنها سنة أي بناء على القول بأن صلاة الجنازة سنة وأما على القول بأنها فرض فلا تفعل بتيمم الفرض ولا النفل تبعا تعينت أم لا والقول بأنها سنة ضعيف فيكون جواز فعل الجنازة بتيمم الفرض تبعا مشهورا مبنيا على ضعيف قوله وسنة عطفه وما بعده بالواو لا بأو إشارة إلى أنه يجوز أن يفعل بتيمم الفرض أو النفل جميع المذكورات وأولى بعضها تعدد البعض أو اتحد قوله ولو من حاضر صحيح أي هذا إذا كان من مسافر أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله الحاضر الصحيح كغيره هو الذي صرح به ابن مرزوق كما في بن قوله أو نفل أي أو تيمم لنفل وأولى لسنة استقلالا قوله تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أي الذي تيمم به بقصدهما أو تأخرت عنه وظاهره أن القدوم على المذكورات بتيمم الفرض قبله أو بعده جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخرت عنه والذي جزم به ح أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا يجوز ولذا حمل قول المصنف إن تأخرت على ظاهره من كونه شرطا في الجواز لا في مقدر كما قال الشارح تبعا لغيره قوله وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إلخ أي بخلاف النفل المنوي له التيمم فإنه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل هو صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها قوله إن تأخرت عنه أي فإذا تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلك الأشياء صحيحا وإن تقدم النفل سواء كان صلاة أو طوافا على الفرض صح ما تقدم من النفل دون الفرض فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا قصر المفهوم على النفل وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على الفرض فلا تمنع من صحته كما في مج وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم قوله شرط في مقدر أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم قوله لا دليل عليه قيل قوله جازت يدل عليه لأن