وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير كذا قيل وفيه أن غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما مشى عليه الشارح من الإطلاق قوله لنوم أي عند نوم فليست اللام للتعليل قوله أي لأجل نومه على طهارة أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضوء للجنب لأجل النشاط للغسل وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف لا تيمم إذ من قال أنه لأجل الطهارة يقول إنه يتيمم لأن التيمم مطهر حكما وقول خش أن قوله لا تيمم مفرع على العلتين غير صواب ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم وهل الأمر بذلك واجب أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة الأمر فقيل لينشط للغسل وعلى هذا لو فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الأكبر الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم اه ومثله في كلام اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة اه بن قوله عند عدم الماء أي الكافي بأن لم يكن عنده ماء أصلا أو عنده ماء لكن لا يكفي وضوءه قوله ولم يبطل أي بحيث يطالب بوضوء آخر إلا بجماع أي حقيقة أو حكما فيشمل خروج المني بلذة معتادة من غير جماع وعلمت من هذا أن المراد بالبطلان المطالبة بالغير قوله فإنه يبطل بكل ناقض أي كما قاله الأبي ويوسف ابن عمر ونصه وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والمعتمد الأول قوله ولو بعد الاضطجاع أي هذا إذا حصل ذلك الناقض قبل الاضطجاع باتفاق بل ولو حصل بعد الاضطجاع على الأرجح والمراد ببطلانه مطالبته بوضوء آخر بدله قوله أي ممنوعات الحدث الأصغر أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع بمعنى ممنوع كدافق بمعنى مدفوق قوله بحركة لسان أي وأولى إذا كان يسمع نفسه فالشارح نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب فلا إثم فيها إذ لا تعد قراءة شرعا ولا عرفا وقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الإجماع على جوازها وتردد فيها في التوضيح قوله ومراده أي بما هو كالآية قوله اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به أي ولا حد فيه فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بل ظاهر كلامهم أن له قراءة قل أوحي إلي وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما في الحطاب عن الذخيرة من أنه لا يجوز للجنب قراءة نحو كذبت قوم لوط المرسلين ونحو آية الدين للتعوذ لأنه يتعوذ به وتبعه عج وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه قوله ونحوه من إرادة الفتح على إمام وقف في الفاتحة فيفتحوا عليه وجوبا فيما يظهر وهل كذا يفتح عليه في سورة سنة أو لا وهو الظاهر قوله كرقيا قال عج الظاهر أن من جملة الرقى ما يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل لأن