من طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا اه فقد علمت أن معتمد المصنف مردود في الجزولي أن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده انظر بن قوله بنية رفع الجنابة أي ملتبسا بنية رفع الجنابة أي إذا لم يكن نوى رفعها عند غسل فرجه وإلا فلا وجه لإعادتها وقوله بنية رفع الجنابة أي أو الوضوء أو رفع الحدث الأصغر فنية الجنابة على أعضاء الوضوء غير متعينة قال ابن عرفة عن اللخمي وإن نوى بغسلها الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله قوله أن يبدأ بغسل يديه أي بدأ حقيقيا قوله فيغسل الأذى أي عن جسده قوله ناويا بهذا الوضوء الجنابة أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الأذى عن فرجه وإلا فلا وجه لإعادة ذلك وتقدم أن نية رفع الجنابة عند غسل أعضاء الوضوء غير متعين قوله بلا ماء أي بل ببلل يسير قوله إلى أن ينتهي إلى الكعب إلخ ما ذكره من أن اليمين كله بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق وفي ح ظواهر النصوص تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل بميامنه ومياسره لاأن اليمين بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم الأعلى والأسفل في التقديم فتعارض أعلى الجهة اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى منه ثم الأسفل مع تقديم الجهة اليمنى أيضا اه وحاصله أنه بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق الأيمن للركبتين ظهرا وبطنا وجنبا ثم يغسل أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين فإن جعلنا الضمير في أعلاه لجانب المغتسل وفي ميامنه للمغتسل والمعنى يستحب تقديم أعلى كل جانب على أسفله وتقديم ميامن المغتسل على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني وإن جعل الضمير في أعلاه للمغتسل وفي ميامنه على كل من الأعلى والأسفل والمعنى يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله وتقديم ميامن كل من الأعلى والأسفل على مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه الصغير قوله ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من تتمة الصفة التي اختارها الشارح قوله حتى لا يحتاج أي بعد غسل الشقين قوله فإن شك في ذلك أي في غسله الظهر والبطن مع الشقين أولا قوله وقلة الماء أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ولا يجد الماء الذي يغتسل به بصاع قوله فيندب لعوده إلخ أي فيندب له غسل الفرج عند عوده لجماع والحاصل أن من جامع ولم يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود للجماع مرة أخرى قوله أو غيرها خص بعضهم الندب بما إذا أراد العود لوطء الأولى