واحدة ولدت منه أو لم تلد الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على الإستبراء وقال نافع وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها وقال سليمان بن يسار عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها قال وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن قال هذا التعريض إنه لا بأس به قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه قال بن جريج قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها وقال مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها قلت أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك