من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد قلت أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها قال قال مالك حيضة قال فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها قال مالك ليس عليها احداد قال مالك ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها قلت فهل تبيت عن بيتها قال بلغني عن مالك أنه قال لا تبيت إلا في بيتها قلت أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا فقال قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها قلت وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد قال نعم وهو قول مالك قلت وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا في قول مالك قال يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك قلت ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة قال لأن هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الإستبراء بن القاسم عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة قال يحيى بن سعيد وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها أشهب عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة