عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء قلت أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها قال سحنون وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا قلت أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا قال قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا وقاله بن شهاب بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال قلت أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك قال بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها قلت أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها قال قال مالك عدتها حيضة قال فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها قال لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى قال فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته قال لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن