بثلاث حيض بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا ثم قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج لابن وهب ما جاء في عدة الأمة قلت أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها قال قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر قلت وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا قال نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر قلت أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الاماء وكيف هذا في قول مالك قال قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر ما جاء في عدة أم الولد قلت ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها قال قال مالك