وإنما الذي يلزمها الرضاع كذلك قال لي مالك قال مالك ولا أحب لها أن تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ابنها وكذلك قال مالك إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال قلت فإن كان للصبي مال فلما مات الأب قالت لا أرضعه قال ذلك جائز لها ويستأجر للصبي من ترضعه من ماله إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه وتعطي أجر رضاعها قلت وهذا كله قول مالك قال نعم قلت أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه قال قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغني مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى ارضاعه على أبيه فقلنا لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع قال نعم إذا كانت كما وصفت لك وإن مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه قال وقال مالك فإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه قلت أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع عليها إن كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه قلت أرأيت إن طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الأب في قول مالك قال نعم هو قول مالك قلت أرأيت إن طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبي على الأب في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قالت بعد ما طلقها البتة لا أرضع لك ابنا إلا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من يرضع ابنه بخمسين درهما كل شهر قال قال مالك الأم أحق به بما ترضع به غيرها فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه