من ذلك قال وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما يأكلن من الخنزير ويشربن الخمر قال ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه قلت هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات قال نعم كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك قلت هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة قال بلغني أن مالكا كان يتقيه من غير أن يراه حراما في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها قال وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها قال نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك قال فقلت لمالك ومن التي لا تكلف ذلك قال المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن قال فقلنا له فإن كانت الأم لا تقدر على اللبن وهي ممن ترضع لو كان لها لبن لأنها ليست في الموضع الذي ذكرت لك في الشرف على من ترى رضاع الصبي قال على الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع به درها فالرضاع على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا وإن كان لها لبن وهي من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ابنها قلت أرأيت هذه التي ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر رضاعها من زوجها قال لا ذلك عليها ترضعه على ما أحبت أو كرهت قلت فإن مات الأب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع قال إن كان له مال وإلا أرضعته قلت ولها أن تطرحه إن لم يكن له مال قال لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة للرضاع في هذا قلت فإن كان ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها قال نعم يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة