إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام قال أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقا فإن حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عند ما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه ليس على نفسه وعلى حكام المسلمين بن وهب عن خالد عن نافع عن بن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك وقضي عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية قال بن شهاب مثل ذلك في البرية إنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات وقالربيعة في البرية إنها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية قال وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى علي بن أبي طالب في البائنة أنها ثلاث عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات الليث عن يحيى بن سعيد مثله عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها بن وهب وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك سواء ثلاث البتة للتي دخل بها وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شيء واحد فتصير إلى البتة بن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا وقال مالك في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول لامرأته