لا رجعة لي عليك ونيته باطل قلت أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك قال هي ثلاث كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا قلت أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة قال هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين لم يحلف بها لأنه بدا له أن لا يحلف قال مالك لا يكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد به اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها إن يمينه لا يكون إلا تطليقة ولا يكون ثلاثا وإنما يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق إن أراد به ثلاثا فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسئلتك في أول هذا مثل هذا قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق الطلاق كله قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنها قد بانت بالثلاث قلت أرأيت إن قال لها أنا منك طالق أتكون المرأة طالقا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا قال قال مالك لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق قلت أرأيت إن قال له رجل ألك امرأة فقال لا ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي قال قال مالك إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق قلت وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك قال لا شيء عليه إن لم يرد بقوله ذلك طلاقا قلت أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك قال لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا