أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية فهي واحدة قلت أرأيت إن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما أردت أن أسمعها قال الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق اعتدي قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم تكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق قلت فإن قال لامرأته إلحقي بأهلك قال قال مالك ينوي فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا قال قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي قلت أرأيت إن قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق قال قال مالك إن أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا قلت أرأيت إن قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك قال هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به إنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وإن أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا قلت أرأيت إن قال لامرأته اخرجي ينوي ثلاثا أو قال اقعدي