بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل مني ولو دينته في قول مالك في أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين قلت أرأيت إن لم يدخل بها فقال قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك قال سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوي ويكون ما أراد من الطلاق قال بن القاسم فإن لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لأن ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن وإختاري فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا قلت أرأيت إن قال لها قد خليت سبيلك قال قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوي فإن نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في التي لم يدخل بها شيئا وأنا أرى إن لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل قلت أرأيت إن قال لامرأته إعتدى إعتدى إعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال إعتدى إعتدى إعتدى قال هي ثلاث عند مالك قال مالك وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ينوي في هذا فإن قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج قلت فإن لم تكن امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا قال قال مالك إن كان قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل إلا بعد زوج قال بن القاسم وقوله إعتدى إعتدى إعتدى مثلها قلت أرأيت إن قال رجل لامرأته إعتدى أتسأله أنوي به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك قال الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته كم نوى